136 - ( فصل )
قال الإمام ، في رواية أحمد عن أبيه - في الرجل يكون بكر بن محمد - قال : يقرع بينهما . فتخرج إحداهما بالقرعة ، أو تخرج إحداهما برضا الأخرى ، ولا يريد القرعة ؟ قال : إذا خرج بها فقد رضيت ، وإلا أقرع بينهما . له امرأتان ، وهو يريد أن يخرج بإحداهما
وهذا يدل على أن الإقراع بينهما إنما هو عند التشاح ، فأما إذا رضيت إحداهما بخروج ضرتها ، فله أن يخرج بها من غير قرعة ، وإن كرهت وقالت : لا أخرج إلا بقرعة ، فليس لها ذلك ، ويخرج بها بغير رضاها ، فإنه يملك الخروج بها ، وإنما وقف الأمر على القرعة عند مشاحة الضرة لها .