الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    128 - ( فصل )

                    ولو طلق إحداهما لا بعينها ، ثم ماتت إحداهما : لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية .

                    قال أبو حنيفة : يتعين الطلاق في الباقية .

                    وقال الشافعي : لا يتعين فيها : وله تعيينه في الميتة .

                    وقال الحنفية : هو مخير في التعيين ، ولم يبق من يصح إيقاع الطلاق عليها إلا الحية ، ومن خير بين أمرين ففاته أحدهما : تعين الآخر .

                    وقال المقرعون : قد أقمنا الدليل على أنه لا يملك التعيين باختياره . وإنما نملك الإقراع . ولم يفت محله ، فإنه يخرج المطلقة ، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق ، لا من حين الإقراع ، كما تقدم تقريره .

                    وقالت الحنفية : لا يصح أن يبتدئ في الميتة الطلاق ، فلا يصح أن يعينه فيها بالقرعة ، كالأجنبية .

                    وقال أصحاب القرعة : نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء ، وإنما نبين بالقرعة أنها كانت مطلقة في حال الحياة .

                    وقالت الحنفية : ماتت غير مطلقة ، بدليل أنه يجوز أن تخرج القرعة عندكم على الحية ، فتكون هي المطلقة ، دون الميتة ، وإذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت حكم الطلاق فيها بعد الموت ، كما لا يثبت الطلاق المبتدأ .

                    وقال المقرعون : إذا وقعت عليها القرعة تبينا أنها هي المطلقة في حال الحياة .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية