67 - ( فصل )
[ ص: 129 ] وشهادة النساء نوعان : نوع تقبل فيه النساء منفردات ، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال ، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع : فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : لا تجوز
شهادة النساء إلا في الدين ، وروى أيضا عن
الشعبي ، قال : من الشهادات ما لا تجوز فيه إلا شهادة النساء ، وعن
الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن ، من عورات النساء وحملهن وحيضهن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : " لا تجوز شهادة النساء بحتا ، حتى يكون معهن رجل " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12049أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وصح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة : لا تقبل شهادة النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما : " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود " .
وقال
الزهري : " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده : ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق " . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز في عتاقة : شهادة رجل وامرأتين . وصح عن
الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : قبول الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أنه أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
هشام بن حجير عمن يرضى كتابه - يريد
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا - قال :
[ ص: 130 ] تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال ، إلا الزنا ، من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك .
وقال
أبو عبيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن أبي حازم ، عن
الزبير بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12138أبي لبيد : أن
سكرانا طلق امرأته ثلاثا ، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأجاز شهادة النسوة ، وفرق بينهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : حدثنا
خراش بن مالك : حدثنا
يحيى بن عبيد ، عن أبيه : أن رجلا من
عمان ثمل من الشراب ، فطلق امرأته ثلاثا ، فشهد عليه نسوة ، فكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأجاز شهادة النسوة ، وأثبت عليه الطلاق .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : أن امرأة وطئت صبيا ، فشهد عليها أربع نسوة . فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب شهادتهن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
أبي طلق ، عن أخته
هند بنت طلق ، قالت : " كنت في نسوة وصبي مسجى بثوب ، فقامت امرأة فمرت ، فوطئت الصبي برجلها ، فوقعت على الصبي فقتلته والله ، فشهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عشر نسوة - أنا عاشرتهن - فقضى عليها بالدية ، وأعانها بألفين " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ، ويجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن
عبيد الله بن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت ، فجاء أربع نسوة فشهدن ، فقلن : دفعت إليه الصداق ، فجهزها به ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح عليه بالمتاع " ، وهذا في غاية الصحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص ، وفي الطلاق ، والنكاح ، وفي كل شيء ، حاشا الحدود ، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تقبل شهادة رجل وامرأتين في جميع الأحكام إلا القصاص والحدود ، ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع الرجل ، ولا يقبلن منفردات ، لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة
[ ص: 131 ] بالولادة ، ولا في الاستهلال ، لكن مع رجل ، ويقبلن في الولادة المطلقة وغيوب النساء منفردات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي الاستهلال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص ، ولا حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق ، ولا رجعة ، ولا عتق ، ولا نسب ، ولا ولاء ، ولا إحصان ، وتجوز شهادتهن مع رجل في الديون والأموال ، والوكالة ، والوصية التي لا عتق فيها ، ويقبلن منفردات في عيوب النساء ، والولادة والرضاع ، والاستهلال ، وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب ، فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها ، وفي العتق ، لأنه مال ، وفي قتل الخطأ ، وفي الوصية لإنسان بمال ، ولا يقبلن في أصل الوصية ، لا مع رجل ولا بدونه .