68 - ( فصل )
وحيث قبلت شهادة النساء منفردات ، فقد اختلف في نصاب هذه البينة ، فقال
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي - في رواية عنهما -
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يقبل أقل من أربع نسوة ، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الرضاع ، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة ، لا أقل من ذلك .
وقالت طائفة : تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات ، وهو قول
الزهري ، إلا في الاستهلال خاصة ، فإنه تقبل فيه القابلة وحدها .
وقال
الحكم بن عيينة : لا يقبل في ذلك كله إلا امرأتان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب شهادة القابلة وحدها كما تقدم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما في الاستهلال ، وورث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر به ، وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي - في أحد قوليهما - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
وحماد بن أبي سليمان ، قال : وإن كانت يهودية ، كل ذلك في الاستهلال .
وقال
الشعبي وحماد : ذلك في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه إلا النساء : امرأة واحدة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
والزهري .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة ، وأن عثمان رضي الله عنه فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم ،
[ ص: 132 ] وذكر
الزهري أن الناس على ذلك ، وذكر
الشعبي ذلك عن القضاة جملة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنها تستحلف مع ذلك . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : أنه قضى في دار بشهادة
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين ، ولم يشهد بذلك غيرها .
قال
أبو محمد بن حزم : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ، قال : لا أقضي في ذلك بالفرقة ، ولا أقضي بها . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : " لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت " .
وقال
الأوزاعي : أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح ، وأمنع من النكاح ولا أفرق بشهادتها بعد النكاح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال
ابن شهاب : جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا ، فقالت هم بني وبناتي ، ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه بينهم .
قال : وروينا عن
الزهري أنه قال : فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في المرضعات إذا لم يتهمن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين ، أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان ، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة ، أو رجلا واحدا وست نسوة ، أو ثماني نسوة فقط ، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا ، وما فيه القصاص ، والنكاح والطلاق والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان ، أو رجل وامرأتان كذلك ، أو أربع نسوة كذلك ، ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل ، أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب ، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة ، أو رجل واحد عدل .