قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل التوبة من سائر الذنوب مقبولة خلافا لإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا تقبل
توبة القاتل ولا الزنديق ثم بحث المسألة وقال : الزنديق إذا ظهر لنا هل يجب أن نحكم بإيمانه الظاهر وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا ؟ قال ولأن الزندقة نوع كفر فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن ، والتمجس والتهود ، والتنصر وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها وقال :
وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته ، وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردها لما بينا وإن جميع الأحكام تتعلق بها ، ولم أجد لهم شبهة أوردوها إلا أنهم حكوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قتل زنديقا ولا أمنع من ذلك ، وإن الإمام إذا رأى قتله لأنه ساع في الأرض بالفساد ساغ له ذلك .
فأما أن تكون توبته لم تقبل بدلالة أن
قطاع الطريق لا يسقط الحد عنهم بعد القدرة ويحكم بصحتها عند الله عز وجل في غير إسقاط الحد عنهم فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة .
ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه عنى بقوله : لا تقبل في غير إسقاط القتل فيكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة .
وقال أيضا : وهو معنى ما ذكره الأصحاب لعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تعلق بأن فيه حق آدمي وذلك لا يمنع صحة التوبة لأنه تعلق به حق فالتوبة تسقط ما يثبت في معصية الله عز وجل ، ويبقى ظلم الآدمي ومطالبته على حالها وذلك لا يمنع صحة التوبة ، وكذلك قال هو ، وهو معنى كلام غيره كمن قال لا تقبل
توبة المبتدع .
نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة ، وقتل النفس ، وغصب الأموال صحيحة مقبولة ، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك ، ويكون نفي القبول عائدا إلى القبول الكامل ، ومن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه .
قال
المروذي سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه
[ ص: 59 ] عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2695أن الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب بدعة } . وحجز التوبة أي شيء معناه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33318لما قرأ هذه الآية : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء } فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البدع والأهواء ليست لهم توبة } قال
الشيخ تقي الدين : لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق ، ولهذا قال
السلف إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وغيره : إن المبتدع لا يرجع .
وقال أيضا : التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة ، والعلم ، والأدلة ، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13705اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره : لأن الشيخ قد عسا في الكفر فإسلامه بعيد بخلاف الشاب فإن قلبه لين فهو قريب إلى الإسلام وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا وقال إن آية الفرقان : {
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } {
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } . وقال أيضا عن آية النساء : لم ينسخها شيء وإن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك . روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في نفي قبول توبة القاتل يشبه والله أعلم أنه أراد به أن حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز وجل بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين وهذا حق كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإن من تمام توبته تعويض المظلوم فيمكن أولياء المقتول وإذا مكنهم فقتلوه ، أو عفوا عنه ، أو صالحوه على الدية فهل يسقط حق المقتول في الآخرة ؟ على قولين في مذهب
[ ص: 60 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان ممن يقول : لا يسقط حق المقتول في الآخرة قال : وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فإذا استكثر القاتل وغيره من أهل الظلم التائبين من الحسنات ما يوفي به غرماءه ، ويبقى له فضل كان بمنزلة من عليه ديون واكتسب أموالا يوفي بها ديونه ، ويبقى له فضل ، ويأتي كلام في توبة المبتدع وغيره أيضا .
ويؤيده ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عن
سالم سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل قتل مؤمنا ، ثم تاب ، وآمن وعمل صالحا ، ثم اهتدى قال : ويحك وأنى له الهدى ؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43681يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا رب سل هذا فيم قتلني ؟ } والله لقد أنزلها الله على نبيكم وما نسخها بعد إذ أنزلها قال : ويحك وأنى له الهدى ؟
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار هو الذهبي nindex.php?page=showalam&ids=15957وسالم هو ابن أبي الجعد إسناد جيد . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
سفيان . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا بمعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكره بإسناد جيد
ومسلم هو ابن مخراق .
وينبغي أن يقال : إذا قيل لا توبة له معناه يعذب على هذا الذنب ولا بد ، ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا ، لا أنه لا يخرج من النار أبدا ولم أجد هذا صريحا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحكاه بعضهم قولا في التفسير ، ولا وجه له فإنه لا يكفر بذلك عند
أهل السنة ولا وجه عندهم لتخليد مسلم في النار .