وذكر
الشيخ وغيره أن
حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط كميت .
وقال في الكافي تصح
وصية من لم يعاين الموت وإلا لم تصح قال لأنه لا قول له ، والوصية قول ولعله أراد ملك الموت فيكون كالقول الأول ، وذكر
الشيخ في فتاويه إن
خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه وإن أبينت فالظاهر يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد . ولأن
الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله ، وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا ، انتهى كلامه . ولا يلزم من هذا اعتبار كلامه بدليل أنه اعتبره بالطفل الذي استهل لكن يدل على أنه ليس في حكم الميت مع بقاء روحه مطلقا وهو خلاف كلامهم في الجنايات لكنه ظاهر كلامهم في الإرث في الغرقى والهدمى .
وقد ذكر
الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان
[ ص: 112 ] يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت والمسألة مذكورة في أول كتاب الجنايات والله سبحانه أعلم .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وقال حسن غريب
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2681أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض ، والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع ، ومنه لا تحدثهم بما يغرغرهم أي لا تحدثهم بما لا يقدرون على فهمه فيبقى في أنفسهم لا يدخلها ، كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة ، انتهى كلامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا أن
من قربت نفسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه ، وإن قدر على النطق فأسلم فإنه مسلم يرثه المسلمون من أهله وأنه إن
شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها فمن قتله في تلك الحال قيد به ، ولعل مراده
أسلم ولم تبلغ الروح الحلقوم مع أن قوله ظاهر قوله عليه السلام في الصدقة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42289ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم } الخبر المشهور
وقال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في هذا الخبر من عنده أو حكاية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء . انتهى كلامه . والخبر الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أنه لما حضرت
أبا طالب الوفاة المراد قريب وفاته حضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان لقوله تعالى : {
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن } .
ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار
قريش قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وقد رأيت بعض
المتكلمين على الحديث جعل الحضور
[ ص: 113 ] هنا على حقيقة الاحتضار وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وليس هذا صحيحا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11278إن الله تعالى يقبل توبة عبده أو قال يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قيل وما وقوع الحجاب ؟ قال تخرج النفس وهي مشركة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه من رواية
عمر بن نعيم تفرد عنه
مكحول قال بعضهم لا ندري من هو ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وروى عنه
مكحول في
الشاميين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11091إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال الرب عز وجل : لا أزال أغفر ما استغفروني } .