( تنبيه ) : قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام {
عن قيام nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن
إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35447من [ ص: 325 ] أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار } إنما هو فيمن قصد به الكبر ، وذهب مذهب النخوة
والجبرية . انتهى كلامه .
قال في الآداب الكبرى : ولعل المراد أن من فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأس به . وقال في السيرة الشامية في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27073قيام nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف } : فيه جواز
القيام على رأس الأمير به بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو ، ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس ; لأن محله إذا كان على وجه العظمة والكبر انتهى .