وقال في مسألة
لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني تطوعا وأن ذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر أهل العلم ، واستدل بعدة أحاديث ثم قال : ولأن ذلك فرض عين والجهاد فرض كفاية ، وفرض العين مقدم فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما ، وكذلك كل فرائض الأعيان وكذا كل ما وجب كالحج وصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة .
وظاهر هذا التعليل اعتبار إذنهما في التطوع كما نقوله في الجهاد وهو غريب ، والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم . قال في الآداب . قال والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد ، وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه . قال ويتوجه أن يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد مع أنه يراد به الشهادة ، ومثله الدخول فيما يخاف منه في الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك انتهى . والمراد ما لم يتعين عليه ، والله أعلم .