المسألة السابعة عشرة : إذا
عقد الإحرام فصده العدو ، فلا يخلو أن يعلم أنهم يمنعونه أو لا يعلم ، فإن تحقق أنه لا يصل إلى
البيت فإحرامه ملزم له ألا يحل إلا
بالبيت أبدا ، وإن لم يعلم حل بمنعهم له ، فإن شك لم يحل إلا أن يشترط ذلك .
وقد أحرم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالحج ، ثم قيل له : إنه كائن هذا العام بين الناس قتال ، فقال : إن صددنا عن
البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ، فحل حين منع ، وأحرم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على الشك ، ولكنه لم يمنع .
[ ص: 176 ] المسألة الثامنة عشرة : إن
منع من الطريق خاصة فليأخذ في أخرى إن كانت آمنة ، وكان المنع متطاولا ، وإن كان قريبا صبر حتى ينجلي ، وإن كان حاجا فلا يحل حتى يعلم أن الحج قد فات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يحل يوم النحر ، وهذا فيمن كان في المناسك ، وأما اليائس فيحل إذا تحقق يأسه .