صفحة جزء
المسألة السابعة : إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت ، فإذا تكلم المصلي فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا ، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر ; لأن السهو لا يدخل تحت التكليف ; وهذا قوي جدا .

وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله ، فينتقض هذا الأصل .

فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم ، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها ، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة ، بخلاف مسألتنا ; فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد ، فكان ذلك معلقا بالقصد ، وقد حققنا ذلك في كتاب " تلخيص مسائل الخلاف " .

وأما من تكلم عامدا ، فإن كان عابثا أبطل الصلاة ، وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا ، وقال الشافعي : لا يجوز .

ودليلنا حديث ذي اليدين المشهور الصحيح : { تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم } .

وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث ، فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية