المسألة السابعة : إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت ، فإذا
تكلم المصلي فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا ، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر ; لأن السهو لا يدخل تحت التكليف ; وهذا قوي جدا .
وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله ، فينتقض هذا الأصل .
فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم ، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها ، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة ، بخلاف مسألتنا ; فإن
الكلام في الصلاة محظور غير مضاد ، فكان ذلك معلقا بالقصد ، وقد حققنا ذلك في كتاب " تلخيص مسائل الخلاف " .
وأما من تكلم عامدا ، فإن كان عابثا أبطل الصلاة ، وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز .
ودليلنا حديث
ذي اليدين المشهور الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16914تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم } .
وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث ، فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله .