المسألة السابعة : قوله : {
إن خفتم } : فشرط الله تعالى
الخوف في القصر .
وقد اختلف العلماء في
الشرط المتصل بالفعل ; هل يقتضي ارتباط الفعل به حتى يثبت بثبوته ويسقط بسقوطه ؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يرتبط به ، وهم نفاة دليل الخطاب ، ولا علم عندهم باللغة ولا بالكتاب . وقد بينا ذلك في المحصول بيانا شافيا . وعجبا لهم . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26207قال nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إن الله تعالى يقول : { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم } فها نحن قد أمنا . قال : عجبت مما عجبت منه . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . }
[ ص: 617 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن أسيد nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ، ولا نجد صلاة السفر يعني نجد ذلك في هذه الآية . فقال : إن الله تعالى بعث
محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا ونحن لا نعلم شيئا ، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل ; فهذه الصحابة الفصح ،
والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط ، وتسلم فيه وتعجب منه ، وهؤلاء يريدون أن يبدلوا كلام
العرب لأغراض صحيحة لا يحتاج إلى ذلك فيها ، فلينظر تحقيقه في كلامنا عليه .
ولقد انتهى الجهل بقوم آخرين إلى أن قالوا : إن الكلام قد تم في قوله : {
من الصلاة } وابتدأ بقوله : {
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وإن الواو زائدة في قوله : {
وإذا كنت فيهم } وهذا كله لم يفتقر إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا ابنه ولا
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية معهما . وفي الصحيح عن
حارثة بن وهب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20950صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين } ; فهؤلاء لما جهلوا القرآن والسنة تكلموا برأيهم في كتاب الله . وهذا نوع عظيم من تكلف القول في كتاب الله تعالى بغير علم ، وقول مذموم ، وليس بعد قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مطلب لأحد إلا لجاهل متعسف أو فارغ متكلف ، أو مبتدع متخلف . وهذا كله يبين لك أن القصر فضل من الله سبحانه ورخصة لا عزيمة وهي :