[ ص: 120 ] المسألة الثامنة والعشرون : إذا
وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ووجب عليه القصاص قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقتل ويدخل القطع فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقطع لأنهما حقان للمستحقين ، فوجب أن يوفى كل واحد منهما حقه . فإن قيل : أحدهما يدخل في الآخر كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القتل يأتي على ذلك كله . قلنا : إن الذي نختار أن حدا لا يسقط حدا .