المسألة الثانية عشرة : اختلف علماؤنا في
الحيوان الذي يكون في البر والبحر ، هل يحل صيده للمحرم لأنه من حيوان البحر أم لا يحل لأنه من حيوان البر ؟ على قولين ، ولذلك اختلف الصدر الأول .
والصحيح منعه ; لأنه تعارض فيه دليلان : دليل تحليل ، ودليل تحريم ، فغلبنا دليل التحريم احتياطا ; والله عز وجل أعلم .