قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب حين دعاه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرأى البيت قد ستر ودعا nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فخرج ، وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ورأى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صورة في البيت فرجع ) .
الحديث الأول الذي أشار المصنف إليه قد سبق في باب خطبة العيد وأحكامها من كتاب العيدين . وحديث علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح ، وسياقه هكذا : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي فذكره . وتشهد له أحاديث قد تقدمت في باب حكم ما فيه صورة من الثياب من كتاب اللباس . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وهو من رواية جعفر بن برقان عن الزهري ولم يسمع منه . وقد أعل الحديث بذلك أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو حاتم : ولكنه قد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر } وأخرجه أيضا الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف ، وقد حسنه الترمذي ، وقال الحافظ : إسناده جيد . وأما الطريق الأخرى التي انفرد بها الترمذي فإسنادها ضعيف . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إسناده ضعيف كما قاله الحافظ في التلخيص .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه معلقا بلفظ : ودعا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب فرأى في البيت سترا فقال : غلبنا عليه النساء ، فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع " وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال الحافظ : كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي .
وفي رواية الباقين أبو مسعود ، والأول تصحيف فيما أظن فإني لم أر الأثر المعلق إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عقبة بن عمر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد عن أبي مسعود وسنده صحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=15797وخالد بن سعد هو مولى nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، ولا أعرف له عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رواية . ويحتمل أن يكون ذلك وقع nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في كتاب الزهد من طريق عبد الله بن عتبة قال : " دخل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ، فقال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : ليهتك كل رجل ما يليه " . [ ص: 219 ] وأحاديث الباب وآثاره فيها دليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله لما في ذلك من إظهار الرضا بها .
قال في الفتح : وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس ، وإن لم يقدر فليرجع ، وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفي الورع . وقال : وقد فصل العلماء في ذلك ، فإن كان هناك لهو مما اختلف فيه فيجوز الحضور ، والأولى الترك ، وإن كان هناك حرام كشرب الخمر نظر ، فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر ، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان : أحدهما : يحضر وينكر بحسب قدرته وإن كان الأولى أن لا يحضر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعليه جرى العراقيون من أصحابه . وقال صاحب الهداية من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قعد ، وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى به . قال : هذا كله بعد الحضور ، فإن علم قبله لم يلزمه الإجابة . والوجه الثاني للشافعية : تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر ، وصححه المروزي فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم ، فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك . وعلى ذلك جرى الحنابلة ، وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر ، وكذلك الهادوية .
وحكى ابن بطال وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الرجل إذا كان من أهل الهيبة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهو أصلا ، ويؤيد منع الحضور حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38288نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . قوله : ( فلا يدخل الحمام . . . إلخ ) قد تقدم الكلام على ذلك في باب ما جاء في دخول الحمام من كتاب الغسل . قوله : ( فرأى البيت قد ستر ) اختلف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران فجزم جمهور الشافعية بالكراهة . وصرح الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر الدين المقدسي منهم بالتحريم .
واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11394إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ، وجذب الستر حتى هتكه } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدر ، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي ، لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه . وقد جاء النهي عن ستر الجدر صريحا منها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود وغيره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30290لا تستروا الجدر بالثياب } وفي إسناده ضعف ، وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت . وقال : " أمحموم بيتكم وتحولت الكعبة عندكم ؟ ثم [ ص: 220 ] قال : لا أدخله حتى يهتك " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى ، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119504كيف بكم إذا سترتم بيوتكم } الحديث وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .