حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه موصولا أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه ابن القطان وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بدون ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورجح المرسل nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد .
وحديث عبد الرحمن بن محيريز قال الترمذي : [ ص: 161 ] حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز وهو أخو عبد الله بن محيريز شامي انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قاله غير واحد من الأئمة . قوله : ( ثم احسموه ) ظاهره أن الحسم واجب ، والمراد به الكي بالنار : أي يكوى محل القطع لينقطع الدم ; لأن منافذ الدم تنسد به لأنه ربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف .
وذكر في البحر أنه إذا كره السارق الحسم لم يحسم له وجعله مندوبا فقط مع رضاه ، وفي كل من الطرفين نظر . أما الأول : فلأن ترك الحسم إذا كان مؤديا إلى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدي إلى تلفه وأما الثاني : فلأن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرا ولا صارف له عن معناه الحقيقي ولا سيما مع كونه يؤدي الترك إلى التلف فإنه يصير واجبا من جهة أخرى قال في البحر : وثمن الدهن وأجرة القطع من بيت المال ثم من مال السارق ، فإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان . قال الإمام يحيى : لا يمكن كالقصاص وسائر الحدود ، وقيل : يمكن لحصول الزجر انتهى .
قوله : ( فعلقت في عنقه ) فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس ، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قطع سارقا ، فمروا به ويده معلقة في عنقه