3555 - ( وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37293من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطأ ) .
حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وحديث أبي موسى الثاني قال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد وهو متروك وحديث عبد الرحمن الخطمي قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا المكي بن إبراهيم ، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره ، وأورده الحافظ في التلخيص من كتاب الشهادات وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد : فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح قوله : ( فليقل لا إله إلا الله ) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك ، وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء الله .
قوله : ( فليتصدق ) فيه دليل على المنع من المقامرة ، لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب ، قال في القاموس : وقامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر ا . هـ ، فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر ونحوه مما كانت تفعله العرب ، وهو المراد بقول الله تعالى { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر } وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر ، وقد صرح القرآن بوجوب اجتنابه ، قال الله تعالى : { إنما الخمر والميسر } الآية ، وقد صرحت بتحريمه السنة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . قوله : ( من لعب بالنردشير ) قال النووي : النردشير هو النرد عجمي معرب ، وشير معناه حلو ، وكذا في النهاية ، وقيل : هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها . وقيل إنما سمي بذلك الاسم لأن واضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس قال النووي : وهذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : يكره ولا يحرم . قيل : وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدل بذلك على أن أقضية الأمور كلها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل ، ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضى له به والتمثيل بقوله " فكأنما صبغ يده في لحم خنزير . . . إلخ " فيه إشارة إلى التحريم لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات . وقوله : " فقد عصى الله ورسوله " تصريح بما يفيد التحريم . قوله : ( من لعب بالكعاب ) هي فصوص النرد ، وقد كرهها عامة الصحابة .
وروي أنه رخص فيها ابن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب على غير قمار . واختلف في الشطرنج ، قال النووي : مذهبنا أنه مكروه . وليس بحرام ، وهو مروي عن جماعة من التابعين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو حرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو شر من النرد وألهى . وروى ابن كثير في إرشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له : صصة قال : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث جعفر بن [ ص: 108 ] محمد عن أبيه " أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في الشطرنج : هو من الميسر " قال ابن كثير : وهو منقطع جيد وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه شر من النرد كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحكي في ضوء النهار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير أنهم أباحوه . وقد روي في تحريمه أحاديث ، أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعا { إن لله في كل يوم ثلثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه } وفي لفظ { يرحم به عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب } يعني الشطرنج
وأخرج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفعه { ألا إن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت والله شاهك } وأخرج الديلمي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يرفعه { ملعون من لعب بالشطرنج } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعبدان { ملعون من لعب بالشطرنج ، والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير } من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا { يأتي على الناس زمان يلعبون بها ، ولا يلعب بها إلا كل جبار ، والجبار في النار }
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن أبي حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه أنه قال : " النرد والشطرنج من الميسر " . وأخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أنه قال : " الشطرنج ميسر العجم " وأخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر أنه قال : " لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج " قال ابن كثير : والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ، ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة ، وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه ، وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار ، وعليه يحمل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا : إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمي .
قالوا : وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان ، وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى الله عنه ، ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور وتتأثر عنه العداوات ، وتنشأ منه المخاصمات ، فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه ، وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات ، والمؤمنون وقافون عند الشبهات .
وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه أمر بتحريق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر ، ثم ذكر غير ذلك