إسلام ويب - نيل الأوطار - أبواب السبق والرمي - باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك- الجزء رقم8
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=18439باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك 3553 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36274من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق } متفق عليه ) .
3554 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37299من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود )
3555 - ( وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37293من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطأ ) .
3556 - ( وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37296من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
3557 - ( وعن عبد الرحمن الخطمي قال : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34920مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم [ ص: 107 ] الخنزير ثم يقوم فيصلي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وحديث أبي موسى الثاني قال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد وهو متروك وحديث عبد الرحمن الخطمي قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا المكي بن إبراهيم ، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره ، وأورده الحافظ في التلخيص من كتاب الشهادات وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد : فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح قوله : ( فليقل لا إله إلا الله ) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك ، وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء الله .
قوله : ( فليتصدق ) فيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=27974المنع من المقامرة ، لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب ، قال في القاموس : وقامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر ا . هـ ، فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر ونحوه مما كانت تفعله العرب ، وهو المراد بقول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=91إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر } وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر ، وقد صرح القرآن بوجوب اجتنابه ، قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90إنما الخمر والميسر } الآية ، وقد صرحت بتحريمه السنة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . قوله : ( من لعب بالنردشير ) قال النووي : النردشير هو النرد عجمي معرب ، وشير معناه حلو ، وكذا في النهاية ، وقيل : هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها . وقيل إنما سمي بذلك الاسم لأن واضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس قال النووي : وهذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والجمهور في تحريم nindex.php?page=treesubj&link=18439اللعب بالنرد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : يكره ولا يحرم . قيل : وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدل بذلك على أن أقضية الأمور كلها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل ، ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضى له به والتمثيل بقوله " فكأنما صبغ يده في لحم خنزير . . . إلخ " فيه إشارة إلى التحريم لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات . وقوله : " فقد عصى الله ورسوله " تصريح بما يفيد التحريم . قوله : ( من nindex.php?page=treesubj&link=18439لعب بالكعاب ) هي فصوص النرد ، وقد كرهها عامة الصحابة .
وروي أنه رخص فيها ابن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب على غير قمار . واختلف في الشطرنج ، قال النووي : مذهبنا أنه مكروه . وليس بحرام ، وهو مروي عن جماعة من التابعين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو حرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو شر من النرد وألهى . وروى ابن كثير في إرشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له : صصة قال : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث جعفر بن [ ص: 108 ] محمد عن أبيه " أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في الشطرنج : هو من الميسر " قال ابن كثير : وهو منقطع جيد وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه شر من النرد كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحكي في ضوء النهار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير أنهم أباحوه . وقد روي في تحريمه أحاديث ، أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعا { إن لله في كل يوم ثلثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه } وفي لفظ { يرحم به عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب } يعني الشطرنج
وأخرج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفعه { ألا إن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت والله شاهك } وأخرج الديلمي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يرفعه { ملعون من لعب بالشطرنج } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعبدان { ملعون من لعب بالشطرنج ، والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير } من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا { يأتي على الناس زمان يلعبون بها ، ولا يلعب بها إلا كل جبار ، والجبار في النار }
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن أبي حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه أنه قال : " النرد والشطرنج من الميسر " . وأخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أنه قال : " الشطرنج ميسر العجم " وأخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر أنه قال : " لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج " قال ابن كثير : والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ، ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة ، وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه ، وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار ، وعليه يحمل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا : إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمي .
قالوا : وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان ، وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى الله عنه ، ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور وتتأثر عنه العداوات ، وتنشأ منه المخاصمات ، فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه ، وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات ، والمؤمنون وقافون عند الشبهات .
وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه أمر بتحريق رقعة nindex.php?page=treesubj&link=18439الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر ، ثم ذكر غير ذلك