الحديث زاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان لفظ " فصاعدا " لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري وأعلها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء القراءة ورواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني صححها ابن القطان ولها شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30028لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن } .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وسيأتيان إن شاء الله تعالى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا
والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب العترة لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها ، وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما ، والحمل على أقرب المجازين واجب . وتوجه النفي ههنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح : لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية ، وإذا [ ص: 244 ] كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة
ولا الإجزاء ولا الكمال ، كما روي عن جماعة ، لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات ، ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض لكان توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال أما أولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجاز وأما ثانيا فلرواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني المذكورة في الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره . إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط ، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط . وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آية من القرآن ، هكذا قال النووي . والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن ، وقد قال تعالى : { فاقرءوا ما تيسر منه } فالفرض قراءة ما تيسر وتعين الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه .
وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزئ كذا لا يقبل كذا لا يصح كذا ، ويقول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي . ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخا للتخيير والقطعي لا ينسخ بالظني فيجب توجيه النفي إلى الكمال وهذه الكلية ممنوعة . والسند ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل مدحهم كما تقدم ذلك في باب الاستقبال ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخيير وهو ظني ، وأيضا الآية نزلت في قيام الليل فليست مما نحن فيه . وأما
قولهم إن الحمل على توجيه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه . وإن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوعة بل هو من إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب المعلوم
ومن جملة ما استظهروا به على توجيه النفي إلى الكمال أن الفاتحة لو كانت فرضا لوجب تعلمها ، واللازم باطل فالملزوم مثله . لما في حديث المسيء صلاته بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10422فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله } عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبي داود [ ص: 245 ] والترمذي وهذا ملتزم فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقرر في الأصول
فقوله " ما تيسر " مجمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر بذلك لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها ، وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة ، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة وهذا حسن . وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة ، وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ ، والظاهر الإبهام والتفسير ، وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية . وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد ، فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت ومن أدلتهم أيضا حديثnindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835 : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها }
قال ابن سيد الناس : لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء ، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند أبي داود أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2106أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر } وإسناده صحيح ورواته ثقات ، ومن أدلتهم أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30836لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب } ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بقوي في الحديث ، وقال ابن عدي : يكتب حديثه في الضعفاء . وأيضا قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنادي أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد } كما سيأتي وليست الرواية الأولى بأولى من هذه . وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها
هذا خلاصة ما في هذه المسألة من المعارضات وقد استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة ، وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة ، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة وإطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه ، وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والحافظ في الفتح إلى الجمهور
ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، قال : وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا في الناسي ، وإليه ذهب الإمام شرف الدين من أهل البيت ، قال المهدي في البحر : إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة واستدلوا أيضا على ذلك بما وقع عند الجماعة واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من { nindex.php?page=hadith&LINKID=3743قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } بعد أن أمره بالقراءة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=72725ثم افعل ذلك في كل ركعة } . وقد نسب صاحب ضوء النهار هذه الرواية إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وهو وهم والذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=72726أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب }
وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام وجهره ، وسيأتي الكلام على ذلك ومن جملة المؤيدات لوجوب الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ والترمذي وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36706من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام } وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والهادي والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وإسحاق إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة في أي ركعة أو مفرقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر : إن الواجب القراءة في الأوليين ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف عنه . وأما الأخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح زاد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإن شاء سكت
واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب فإن المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضها . وقد عرفت الجواب عن ذلك واحتج من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين . وقد اختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعة هل تصح صلاة من نسيها فذهبت الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة ، وروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته ، وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه وروي عنه أنه يسجد سجدتي السهو وروي عنه أن يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام . ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن الناسي يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا ؟ وسيأتي تحقيقه
694 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=36713من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقد سبق مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق فيه مقال مشهور ، ولكنه يشهد لصحته حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36713من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج } وتقدم هنالك أيضا ضبط الخداج وتفسيره . ويشهد له أيضا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام مرفوعا بلفظ { كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج } . والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب [ ص: 248 ] قراءة الفاتحة
وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان . ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة .
695 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=30838أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون . وقد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال : ليس بثقة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قال : ليس بقوي ، وابن عدي قال يكتب حديثه في الضعفاء . ولكنه يشهد لصحته ما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30881لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا } وإن كان قد أعلها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء القراءة كما تقدم . ويشهد له أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند أبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2106أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر } قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات وقال الحافظ : إسناده صحيح ويشهد له أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30882لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة } وقد تقدم تضعيف الحافظ له وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات ، قال النووي : إن ذلك سنة عند جميع العلماء وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوب السورة . قال النووي وهو شاذ مردود . وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الجديد دون القديم . وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في البحر
وقدره الهادي بثلاث آيات ، قال القاسم والمؤيد بالله : أو آية طويلة ، والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن ، وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحر ، وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس وأيضا المراد وما يسمى قرآنا لا ما يسمى معجزا ولا تلازم بينهما ، وكذلك التقدير بالآية الطويلة . نعم لو كان حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المصرح فيه بذكر السورة صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله : " فما زاد " وقوله : " فصاعدا " وقوله : " وما تيسر " ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة ، ولكنه ضعيف كما عرفت . وقد عورضت هذه الأحاديث بما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال " في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا [ ص: 249 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير " ولكن الظاهر من السياق أن قوله " وإن لم تزد " . . . إلخ ليس مرفوعا ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه
وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث ، فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب . وقد قيل إن المراد بقوله " فصاعدا " دفع توهم حصر الحكم على الفاتحة ، كذا قال الحافظ ، وهو معنى ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء القراءة أن قوله : " فصاعدا " نظير قوله : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " قال الحافظ في الفتح : وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم ا هـ .