[ ص: 200 ] حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قد روي بألفاظ مختلفة ، وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضا من ذلك . والزيادة التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه . قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الزيادة : وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح ، وقد رد في الفتح على ابن الجوزي لما قال : إنها لا تصح . وعلى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لما أعلها وزعم أنها مدرجة . والرواية الثانية التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأعلها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي مات قبل يوم أحد .
ويرد بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف والصلاة معه فقط مع عدمه ، وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك ، نعم قال المصنف رحمه اللهما لفظه : وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال : لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته ، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه ، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا ا هـ .
وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول ، فتلك الزيادة أعني قوله : " هي له تطوع ولهم مكتوبة " أرجح سندا وأصرح معنى . وقول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إنها ظن من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مردود . لأن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا كان ممن يصلي مع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ، ولا يظن nindex.php?page=showalam&ids=36بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له إلا أن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه فإنه أتقى لله وأخشى .
ومنها أن فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا به فقال : " صل بهم صلاة أخفهم " وقال له لما شكوا إليه تطويله : " أفتان أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ؟ " وأيضا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة والواقع ههنا كذلك ، فإن الذين كان يصلي بهم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ كلهم صحابة ، وفيهم كما قال الحافظ ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال : ولا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك ، بل قال معهم بالجواز nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهم .
ومنها أن ذلك كان في الوقت الذي يصلي فيه الفريضة مرتين ، فيكون منسوخا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30345لا تصلوا [ ص: 201 ] الصلاة في اليوم مرتين } كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . ورد بأن النهي عن فعل الصلاة مرتين محمول على أنها فريضة في كل مرة كما جزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي جمعا بين الحديثين .
قال في الفتح : بل لو قال قائل : إن هذا النهي منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم يكن بعيدا . ولا يقال : القصة قديمة وصاحبها استشهد بأحد ; لأنا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى ، والإذن في الثانية مثلا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10240إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة } أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره وقد تقدم ، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم .
ويدل على الجواز أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة . ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30121لا تختلفوا على إمامكم } .
ورد بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله : " فإذا كبر فكبروا . . . إلخ " ولو سلم أنه يعم كل اختلاف لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ونحوه مخصصا له ، ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه لا يظن nindex.php?page=showalam&ids=32بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام . ومنها ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن العشاء في قوله : " كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء " حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوع .