القول في تأويل قوله (
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في
تأويل قوله : " فما استمتعتم به منهن " . فقال بعضهم : معناه : فما نكحتم منهن فجامعتموهن - يعني : من النساء -
فآتوهن أجورهن فريضة - يعني : صدقاتهن - فريضة معلومة .
ذكر من قال ذلك :
9028 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله :
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ، ثم نكحها مرة واحدة ، فقد وجب صداقها كله و " الاستمتاع " هو النكاح ، وهو قوله : (
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ سورة النساء : 4 ] .
9029 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الحسن في قوله :
فما استمتعتم به منهن ، قال : هو النكاح .
9030 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد :
فما استمتعتم به منهن النكاح .
[ ص: 176 ] 9031 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
مجاهد قوله :
فما استمتعتم به منهن ، قال : النكاح أراد .
9032 - حدثني يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله :
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية ، قال : هذا النكاح ، وما في القرآن إلا نكاح . إذا أخذتها واستمتعت بها ، فأعطها أجرها الصداق . فإن وضعت لك منه شيئا ، فهو لك سائغ . فرض الله عليها العدة ، وفرض لها الميراث . قال : والاستمتاع هو النكاح هاهنا ، إذا دخل بها .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة ، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر .
ذكر من قال ذلك :
9033 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فهذه المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، وينكح بإذن وليها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه برية ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه .
9034 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد :
فما استمتعتم به منهن ، قال : يعني
نكاح المتعة .
9035 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
يحيى بن عيسى قال : حدثنا
نصير بن أبي الأشعث قال : حدثني
ابن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبيه قال :
[ ص: 177 ] أعطاني
ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة
أبي قال
أبو كريب قال
يحيى : فرأيت المصحف عند
نصير ، فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
9036 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال : سألت
ابن عباس عن متعة النساء . قال : أما تقرأ " سورة النساء " ؟ قال قلت : بلى ! قال : فما تقرأ فيها : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت : لا ! لو قرأتها هكذا ما سألتك ! قال : فإنها كذا .
9037 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثني
عبد الأعلى قال : حدثني
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال : سألت
ابن عباس عن المتعة ، فذكر نحوه .
9038 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية على
ابن عباس :
فما استمتعتم به منهن . قال
ابن عباس : " إلى أجل مسمى " . قال : قلت : ما أقرؤها كذلك ! قال : والله لأنزلها الله كذلك ! ثلاث مرات .
9039 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن
عمير : أن
ابن عباس قرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
[ ص: 178 ] 9040 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
شعبة وحدثنا
خلاد بن أسلم قال : أخبرنا
النضر قال : أخبرنا
شعبة عن
أبي إسحاق ، عن
ابن عباس بنحوه .
9041 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قال : في قراءة
أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
9042 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
الحكم قال : سألته عن هذه الآية :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى هذا الموضع :
فما استمتعتم به منهن ، أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال
الحكم : وقال
علي رضي الله عنه : لولا أن
عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .
9043 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
عيسى بن عمر القارئ الأسدي ، عن
عمرو بن مرة : أنه سمع
سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " .
قال
أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
9044 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني
الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501811استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج .
[ ص: 179 ] وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .
وأما ما روي عن
أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس من قراءتهما : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين . وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه .