صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم )

قال أبو جعفر : يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين به : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " يقول : ليشهد بينكم " إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية " يقول : وقت الوصية " اثنان ذوا عدل منكم " يقول : ذوا رشد وعقل وحجى من المسلمين ، كما : -

12882 - حدثنا محمد بن بشار وعبيد الله بن يوسف الجبيري قالا حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في قوله : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " [ سورة الطلاق : 2 ] ، قال : ذوي عقل .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " ذوا عدل منكم " .

فقال بعضهم : عنى به : من أهل ملتكم . [ ص: 155 ]

ذكر من قال ذلك :

12883 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : شاهدان " ذوا عدل منكم " من المسلمين .

12884 - حدثنا عمران بن موسى القزاز قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال : حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم " من المسلمين .

12885 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم " قال : اثنان من أهل دينكم .

12886 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : سألته ، عن قول الله - تعالى ذكره - : " اثنان ذوا عدل منكم " قال : من الملة .

12887 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، بمثله إلا أنه قال فيه : من أهل الملة .

12888 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن هذه الآية : " اثنان ذوا عدل منكم " قال : من أهل الملة .

12889 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة مثله . [ ص: 156 ]

12890 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة ، فذكر مثله .

12891 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي ، عن حماد ، عن ابن أبي نجيح وقال : حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .

12892 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " ذوا عدل منكم " قال : ذوا عدل من أهل الإسلام .

12893 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " ذوا عدل منكم " قال : من المسلمين .

12894 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان سعيد بن المسيب يقول : " اثنان ذوا عدل منكم " أي : من أهل الإسلام .

وقال آخرون : عنى بذلك : ذوا عدل من حي الموصي . وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما .

واختلفوا في صفة " الاثنين " اللذين ذكرهما الله في هذه الآية ، ما هي ، وما هما؟

فقال بعضهم : هما شاهدان يشهدان على وصية الموصي .

وقال آخرون : هما وصيان .

وتأويل الذين زعموا أنهما شاهدان . قوله : " شهادة بينكم " ليشهد شاهدان [ ص: 157 ] ذوا عدل منكم على وصيتكم .

وتأويل الذين قالوا : " هما وصيان لا شاهدان " قوله : " شهادة بينكم " بمعنى الحضور والشهود لما يوصيهما به المريض ، من قولك : " شهدت وصية فلان " بمعنى حضرته .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بقوله : " اثنان ذوا عدل منكم " تأويل من تأوله بمعنى أنهما من أهل الملة ، دون من تأوله أنهما من حي الموصي .

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية ، لأن الله - تعالى ذكره - ، عم المؤمنين بخطابهم بذلك في قوله : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم " فغير جائز أن يصرف ما عمه الله - تعالى ذكره - إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها . وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجب أن يكون العائد من ذكره على العموم ، كما كان ذكرهم ابتداء على العموم .

وأولى المعنيين بقوله : " شهادة بينكم " اليمين ، لا " الشهادة " التي يقوم بها من عنده شهادة لغيره ، لمن هي عنده ، على من هي عليه عند الحكام . لأنا لا نعلم لله - تعالى ذكره - حكما يجب فيه على الشاهد اليمين ، فيكون جائزا صرف " الشهادة " في هذا الموضع ، إلى " الشهادة " التي يقوم بها بعض الناس عند الحكام والأئمة . [ ص: 158 ]

وفي حكم الآية في هذه ، اليمين على ذوي العدل وعلى من قام مقامهم ، باليمين بقوله " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " أوضح الدليل على صحة ما قلنا في ذلك ، من أن " الشهادة " فيه : الأيمان ، دون الشهادة التي يقضى بها للمشهود له على المشهود عليه وفساد ما خالفه .

فإن قال قائل : فهل وجدت في حكم الله - تعالى ذكره - يمينا تجب على المدعي ، فتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى الصحة؟

فإن قلت : " لا " تبين فساد تأويلك ذلك على ما تأولت ، لأنه يجب على هذا التأويل أن يكون المقسمان في قوله : " فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما " هما المدعيان .

وإن قلت : " بلى " قيل لك : وفي أي حكم لله - تعالى ذكره - وجدت ذلك؟ قيل : وجدنا ذلك في أكثر المعاني . وذلك في حكم الرجل يدعي قبل رجل مالا فيقر به المدعى عليه قبله ذلك ، ويدعي قضاءه . فيكون القول قول رب الدين ، والرجل يعرف في يد الرجل السلعة ، فيزعم المعرف في يده أنه اشتراها من المدعي ، أو أن المدعي وهبها له ، وما أشبه ذلك مما يكثر إحصاؤه . وعلى هذا الوجه أوجب الله - تعالى ذكره - في هذا الموضع اليمين على المدعيين اللذين عثرا على الخائنين فيما خانا فيه . [ ص: 159 ]

قال أبو جعفر : واختلف أهل العربية في الرافع قوله : " شهادة بينكم " وقوله : " اثنان ذوا عدل منكم " .

فقال بعض نحويي البصرة : معنى قوله : " شهادة بينكم " شهادة اثنين ذوي عدل ، ثم ألقيت " الشهادة " وأقيم " الاثنان " مقامها ، فارتفعا بما كانت " الشهادة " به مرتفعة لو جعلت في الكلام . قال : وذلك في حذف ما حذف منه ، وإقامة ما أقيم مقام المحذوف نظير قوله : واسأل القرية [ سورة يوسف : 82 ] ، وإنما يريد : واسأل أهل القرية ، وانتصبت " القرية " بانتصاب " الأهل " وقامت مقامه ، ثم عطف قوله : " أو آخران " على " الاثنين " .

وقال بعض نحويي الكوفة : رفع " الاثنان " ب " الشهادة " أي : ليشهدكم اثنان من المسلمين ، أو آخران من غيركم .

وقال آخر منهم : رفعت " الشهادة " ب " إذا حضر " . وقال : إنما رفعت بذلك ، لأنه قال : " إذا حضر " فجعلها " شهادة " محذوفة مستأنفة ، ليست بالشهادة التي قد رفعت لكل الخلق ، لأنه قال - تعالى ذكره - : " أو آخران من غيركم " وهذه شهادة لا تقع إلا في هذا الحال ، وليست مما يثبت .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : " الشهادة " مرفوعة بقوله : " إذا حضر " لأن قوله : " إذا حضر " [ ص: 160 ] بمعنى : عند حضور أحدكم الموت ، و " الاثنان " مرفوع بالمعنى المتوهم ، وهو : أن يشهد اثنان فاكتفى من قيل : " أن يشهد " بما قد جرى من ذكر " الشهادة " في قوله : " شهادة بينكم " .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن " الشهادة " مصدر في هذا الموضع ، و " الاثنان " اسم ، والاسم لا يكون مصدرا . غير أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال . فالأمر وإن كان كذلك ، فصرف كل ذلك إلى أصح وجوهه ما وجدنا إليه سبيلا أولى بنا من صرفه إلى أضعفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية