القول في تأويل
قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكره .
فقال بعضهم : دل على أنه إن طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما :
الطلاق مرتان فإن امرأته تلك لا تحل له بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره - يعني به غير المطلق .
ذكر من قال ذلك :
4881 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة قال : جعل الله الطلاق ثلاثا ، فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما لم تنقض العدة ، وعدتها ثلاث حيض ، فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها ، فقد بانت منه بواحدة ، وصارت أحق بنفسها ، وصار خاطبا من الخطاب ، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها ، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند شاهدي عدل ، فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتها
[ ص: 586 ] وإن تركها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدة ، وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها ، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى قبل عدتها ، فإن بدا له مراجعتها راجعها ، فكانت عنده على واحدة ، وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها ، فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره : "
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "
4882 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قوله : "
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " يقول : إن طلقها ثلاثا ، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره .
4883 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
جويبر عن
الضحاك قال : إذا طلق واحدة أو ثنتين فله الرجعة ما لم تنقض العدة ، قال : والثالثة قوله : " فإن طلقها " - يعني بالثالثة - فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره .
4884 - حدثنا
يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا
يزيد قال : أخبرنا
جويبر عن
الضحاك بنحوه .
4885 - حدثني
موسى بن هارون قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : " فإن طلقها " - بعد التطليقتين - " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" وهذه الثالثة
وقال آخرون : بل دل هذا القول على ما يلزم مسرح امرأته بإحسان بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما :
الطلاق مرتان قالوا : وإنما بين
[ ص: 587 ] الله تعالى ذكره بهذا القول عن حكم قوله :
أو تسريح بإحسان واعلم أنه إن سرح الرجل امرأته بعد التطليقتين ، فلا تحل له المسرحة كذلك إلا بعد زوج .
ذكر من قال ذلك :
4886 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم عن
عيسى عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد : "
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " قال : عاد إلى قوله : "
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " .
4887 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد مثله .
قال
أبو جعفر : والذي قاله
مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب ، للذي ذكرنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501721عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال - أو سئل فقيل : هذا قول الله تعالى ذكره : الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . فأخبر صلى الله عليه وسلم ، أن الثالثة إنما هي قوله : أو تسريح بإحسان " فإذ كان التسريح بالإحسان هو الثالثة ، فمعلوم أن قوله : "
فإن طلقها فلا تحل لا من بعد حتى تنكح زوجا غيره " من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل ، وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرح بالإحسان إن سرح زوجته بعد التطليقتين ، والذي يحرم عليه منها ، والحال التي يجوز له نكاحها فيها وإعلام عباده أن بعد التسريح على ما وصفت لا رجعة للرجل على امرأته .
[ ص: 588 ]
قال
أبو جعفر : فإن قال قائل : فأي النكاحين عنى الله بقوله : "
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟
قيل : كلاهما ، وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج ، ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ، ولم يجامعها حتى يطلقها ، لم تحل للأول ، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح ، لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعا . فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن تأويل قوله : "
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " نكاحا صحيحا ، ثم يجامعها فيه ، ثم يطلقها .
فإن قال : فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟
قيل : الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه . وبعد ، فإن الله تعالى ذكره قال : "
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها ، كان لا شك أنها ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به ، وإن لم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله :
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله : "
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . وكذلك قوله : "
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ، وإن لم يكن
[ ص: 589 ] مقرونا به ذكر الجماع والمباشرة والإفضاء فقد دل على أن ذلك كذلك بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه ذلك على لسانه لعباده .
ذكر الأخبار المروية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4888 - حدثني
عبيد الله بن إسماعيل الهباري nindex.php?page=showalam&ids=16010وسفيان بن وكيع nindex.php?page=showalam&ids=14381وأبو هشام الرفاعي قالوا : حدثنا
أبو معاوية عن
الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501722سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل لزجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته
" .
[ ص: 590 ] 4889 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد بن نصر قال : أخبرنا
ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه .
4890 - حدثنا
سفيان بن وكيع قال : حدثنا
ابن عيينة عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة قال : سمعتها تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501723جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فقال لها : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .
4891 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
الليث قال : حدثني
يونس عن
ابن شهاب عن
عروة عن
عائشة نحوه .
4892 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
الليث قال : حدثني
عقيل عن
ابن شهاب قال : حدثنى
عروة بن الزبير أن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن
امرأة رفاعة القرظي جاءت رسول الله
[ ص: 591 ] صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، فذكر مثله .
4893 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501724أن رفاعة القرظي طلق امرأته ، فبت طلاقها ، فتزوجها بعد عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله - إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات - فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة!! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . قالت : وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2467وخالد بن سعيد بن العاص بباب الحجرة لم يؤذن له ، فطفق خالد ينادي يا أبا بكر يقول : يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ! .
4894 - حدثنا
محمد بن يزيد الأدمي قال : حدثنا
يحيى بن سليم عن
عبيد الله عن
القاسم عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501725لا حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول
" .
[ ص: 592 ] 4896 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
معتمر بن سليمان قال : سمعت
عبيد الله قال : سمعت
القاسم يحدث عن
عائشة قال : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501726لا حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه " .
4896 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
يحيى عن
عبيد الله قال : حدثنا
القاسم عن
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=3501727أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول " .
4897 - حدثنا
سفيان بن وكيع قال : حدثنا
موسى بن عيسى الليثي عن
زائدة عن
علي بن زيد عن
أم محمد عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501728إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه " .
[ ص: 593 ]
4898 - حدثني
العباس بن أبي طالب قال : أخبرنا
سعيد بن حفص الطلحي قال : أخبرنا
شيبان عن
يحيى عن
أبي الحارث الغفاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501729حتى يذوق عسيلتها " .
4899 - حدثني
عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا
شيبان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
أبي الحارث الغفاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا ، فتتزوج زوجا غيره ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فيريد الأول أن يراجعها ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501730لا حتى يذوق عسيلتها " .
[ ص: 594 ]
4900 - حدثني
محمد بن إبراهيم الأنماطي قال : حدثنا
هشام بن عبد الملك قال : حدثنا
محمد بن دينار قال : حدثنا
يحيى بن يزيد الهنائي عن
أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501731لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته " .
[ ص: 595 ]
4901 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن ماهان قالا : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
يحيى بن أبي إسحاق عن
سليمان بن يسار عن
عبيد الله بن العباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501732أن nindex.php?page=showalam&ids=11088الغميصاء - أو : nindex.php?page=showalam&ids=11088الرميصاء - جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، وتزعم أنه لا يصل إليها ، قال : فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها ، فزعم أنها كاذبة ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره " .
[ ص: 596 ]
4902 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة عن
علقمة بن مرثد عن
سالم بن رزين الأحمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فتتزوج زوجا آخر ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى الأول؟ قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501733لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها " .
4903 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان عن
علقمة بن مرثد عن
رزين الأحمري عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=3501734عن النبي أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها رجل ، فأغلق الباب ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الآخر؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها " .
4904 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو أحمد قال : حدثنا
سفيان عن
علقمة بن مرثد عن
سليمان بن رزين nindex.php?page=hadith&LINKID=3501735عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت بعده ، ثم طلقها أو مات عنها ، أيتزوجها الأول؟ قال : لا حتى تذوق عسيلته .