1. الرئيسية
  2. تفسير الطبري
  3. تفسير سورة البقرة
  4. القول في تأويل قوله تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
صفحة جزء
[ ص: 17 ] القول في تأويل قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

قال أبو جعفر : ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من ابن عم لها فطلقها ، وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها منه ، فأبى أن يزوجها إياه ومنعها منه ، وهي فيه راغبة .

ثم اختلف أهل التأويل في الرجل الذي كان فعل ذلك ، فنزلت فيه هذه الآية . فقال بعضهم : كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزني " .

ذكر من قال ذلك :

4927 - حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة عن الحسن ، عن معقل بن يسار قال : كانت أخته تحت رجل فطلقها ، ثم خلا عنها ، حتى إذا انقضت عدتها خطبها ، فحمي معقل من ذلك أنفا . وقال : خلا عنها وهو يقدر عليها ، فحال بينه وبينها ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .

[ ص: 18 ] 4928 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع ، عن الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن معقل بن يسار : أن أخته طلقها زوجها ، فأراد أن يراجعها ، فمنعها معقل ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " إلى آخر الآية .

4929 - حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا عباد بن راشد قال : حدثنا الحسن قال : حدثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب وأمنعها الناس ، حتى خطب إلي ابن عم لي فأنكحتها ، فاصطحبا ما شاء الله ، ثم إنه طلقها طلاقا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبت إلي ، فأتاني يخطبها مع الخطاب ، فقلت له : خطبت إلي فمنعتها الناس ، فآثرتك بها ، ثم طلقت طلاقا لك فيه رجعة ، فلما خطبت إلي آتيتني تخطبها مع الخطاب ! والله لا أنكحكها أبدا . قال : ففي نزلت هذه الآية : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه .

4930 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " ذكر [ ص: 19 ] لنا أن رجلا طلق امرأته تطليقة ، ثم خلا عنها حتى انقضت عدتها ، ثم قرب بعد ذلك يخطبها - والمرأة أخت معقل بن يسار - فأنف من ذلك معقل بن يسار ، وقال : خلا عنها وهي في عدتها ، ولو شاء راجعها ، ثم يريد أن يراجعها وقد بانت منه . فأبى عليها أن يزوجها إياه . وذكر لنا أن نبي الله - لما نزلت هذه الآية - دعاه فتلاها عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله .

4931 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسن قوله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن " إلى آخر الآية قال : نزلت هذه الآية في معقل بن يسار . قال الحسن : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه . قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفرشتك أختي وأكرمتك ، ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها . لا تعود إليك أبدا ، قال : وكان رجل صدق لا بأس به ، وكانت المرأة تحب أن ترجع إليه ، قال الله - تعالى ذكره - : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .

قال : فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . فزوجها منه .

[ ص: 20 ] 4932 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا أبو بكر الهذلي ، عن بكر بن عبد الله المزني قال : كانت أخت معقل بن يسار تحت رجل فطلقها ، فخطب إليه فمنعها أخوها فنزلت : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن " إلى آخر الآية .

4933 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية . قال : نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجها وأبينت منه ، فنكحها آخر ، فعضلها أخوها معقل بن يسار ، يضارها خيفة أن ترجع إلى زوجها الأول . قال ابن جريج ، وقال عكرمة : نزلت في معقل بن يسار . قال ابن جريج : أخته جمل ابنة يسار ، كانت تحت أبي البداح ، طلقها ، فانقضت عدتها ، فخطبها ، فعضلها معقل بن يسار .

4934 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجها ، فعضلها أخوها أن ترجع إلى زوجها الأول وهو معقل بن يسار أخوها .

[ ص: 21 ] 4935 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله ، إلا أنه لم يقل فيه : " وهو معقل بن يسار " .

4936 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق الهمداني : أن فاطمة بنت يسار طلقها زوجها ، ثم بدا له فخطبها ، فأبى معقل . فقال : زوجناك فطلقتها وفعلت ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .

4937 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الحسن وقتادة في قوله : " فلا تعضلوهن " قال : نزلت في معقل بن يسار ، كانت أخته تحت رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها ، فعضلها معقل فأبى أن ينكحها إياه ، فنزلت فيها هذه الآية - يعني به الأولياء - يقول : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .

4938 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن رجل ، عن معقل بن يسار قال : كانت أختي عند رجل فطلقها تطليقة بائنة ، فخطبها ، فأبيت أن أزوجها منه ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية .

وقال آخرون : كان الرجل : " جابر بن عبد الله الأنصاري " .

ذكر من قال ذلك :

4939 - حدثني موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : نزلت في جابر بن عبد الله [ ص: 22 ] الأنصاري ، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ، ثم رجع يريد رجعتها . فأما جابر فقال : طلقت ابنة عمنا ، ثم تريد أن تنكحها الثانية ؟ ! وكانت المرأة تريد زوجها ، قد راضته . فنزلت هذه الآية .

وقال آخرون : نزلت هذه الآية دلالة على نهي الرجل مضارة وليته من النساء ، يعضلها عن النكاح .

ذكر من قال ذلك :

4940 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له في تزويجها وأن يراجعها ، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الله سبحانه أن يمنعوها .

4941 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " كان الرجل يطلق امرأته تبين منه وينقضي أجلها ، ويريد أن يراجعها وترضى بذلك ، فيأبى أهلها ، قال الله - تعالى ذكره - : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .

4942 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق في قوله : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يبدو له أن يتزوجها ، فيأبى أولياء المرأة أن يزوجوها ، فقال الله - تعالى ذكره - : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .

[ ص: 23 ] 4943 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أصحابه ، عن إبراهيم في قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " قال : المرأة تكون عند الرجل فيطلقها ، ثم يريد أن يعود إليها ، فلا يعضلها وليها أن ينكحها إياه .

4944 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : قال الله - تعالى ذكره - : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية ، فإذا طلق الرجل المرأة وهو وليها ، فانقضت عدتها ، فليس له أن يعضلها حتى يرثها ، ويمنعها أن تستعف بزوج .

4945 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن " هو الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يسكت عنها فيكون خاطبا من الخطاب ، فقال الله لأولياء المرأة : " لا تعضلوهن " يقول : لا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد " إذا تراضوا بينهم بالمعروف " إذا رضيت المرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في هذه الآية أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء بعضلهن عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهن ، فبن منهن بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح . وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأمر أخته ، أو في أمر جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمه . وأي ذلك كان فالآية دالة على ما ذكرت .

[ ص: 24 ] ويعني بقوله تعالى : " فلا تعضلوهن " لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن - أيها الأولياء - من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد ، تبتغون بذلك مضارتهن .

يقال منه : " عضل فلان فلانة عن الأزواج يعضلها عضلا " وقد ذكر لنا أن حيا من أحياء العرب من لغتها : " عضل يعضل " . فمن كان من لغته " عضل " فإنه إن صار إلى " يفعل " قال : " يعضل " بفتح " الضاد " . والقراءة على ضم " الضاد " دون كسرها ، والضم من لغة من قال " عضل " .

وأصل " العضل " الضيق ، ومنه قول عمر - رحمة الله عليه - : " وقد أعضل بي أهل العراق ، لا يرضون عن وال ، ولا يرضى عنهم وال " يعني بذلك حملوني على أمر ضيق شديد لا أطيق القيام به .

ومنه أيضا " الداء العضال " وهو الداء الذي لا يطاق علاجه ؛ لضيقه عن العلاج ، وتجاوزه حد الأدواء التي يكون لها علاج ، ومنه قول ذي الرمة :


ولم أقذف لمؤمنة حصان بإذن الله موجبة عضالا

[ ص: 25 ] ومنه قيل : " عضل الفضاء بالجيش لكثرتهم " إذا ضاق عنهم من كثرتهم . وقيل : " عضلت المرأة " إذا نشب الولد في رحمها فضاق عليه الخروج منها ، ومنه قول أوس بن حجر :


وليس أخوك الدائم العهد بالذي     يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا
ولكنه النائي إذا كنت آمنا     وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا



و " أن " التي في قوله : " أن ينكحن " في موضع نصب قوله : " تعضلوهن " .

ومعنى قوله : " إذا تراضوا بينهم بالمعروف " إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل ، ويجوز أن يكون عوضا من أبضاعهن من المهور ، ونكاح جديد مستأنف كما : -

4946 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن عمير بن عبد الله ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن البيلماني قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنكحوا الأيامى . فقال رجل : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .

[ ص: 26 ] 4947 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن الحارث قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو منه .

قال أبو جعفر : وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : " لا نكاح إلا بولي من العصبة " . وذلك أن الله - تعالى ذكره - منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك . فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها - لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم ، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها - وذلك أنها إن كانت متى أردات النكاح جاز لها إنكاح نفسها ، أو إنكاح من توكله إنكاحها ، [ ص: 27 ] فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها . وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقا لا يصح عقده إلا به . وهو المعنى الذي أمر الله به الولي من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به ، وكان رضى عند أوليائها ، جائزا في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله ونهاه عن خلافه من عضلها ، ومنعها عما أرادت من ذلك ، وتراضت هي والخاطب به .

التالي السابق


الخدمات العلمية