1. الرئيسية
  2. تفسير الطبري
  3. تفسير سورة البقرة
  4. القول في تأويل قوله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون "
صفحة جزء
القول في تأويل قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون )

قال أبو جعفر : وهذا الحكم من الله - تعالى ذكره - إبانة عن قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " . وتأويل ذلك : [ ص: 141 ] لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم إياهن ، يعني بذلك : فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن .

وإنما قلنا : إن تأويل ذلك كذلك ، لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله : " أو تفرضوا لهن فريضة " بيان من الله - تعالى ذكره - لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس . فكان معلوما بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن ب " أو " غير حكم المعطوف بهن بها .

وإنما كرر - تعالى ذكره - قوله : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة " وقد مضى ذكرهن في قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم ، من أن يظنوا أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية ، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها .

وأما قوله : إلا أن يعفون ، فإنه يعني : إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة ، فيتركنه لكم ، ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم ، إن كن ممن يجوز حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات ، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك ، فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه منه . وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو إن عفت عنه - أو ما عفت عنه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

5246 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني [ ص: 142 ] معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ; فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فلها نصف صداقها ، ليس لها أكثر من ذلك .

5247 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال : إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها ، فنصف ما فرض ، إلا أن يعفون .

5248 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

5249 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .

5250 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها المتاع ، ولا عدة عليها .

5251 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " [ ص: 143 ] قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها ولا عدة عليها .

ذكر من قال في قوله : " إلا أن يعفون " القول الذي ذكرناه من التأويل :

5252 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا يحيى بن بشر : أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ، فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتتركه .

5253 - حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " إلا أن يعفون " قال : المرأة تترك الذي لها .

5254 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : إلا أن يعفون ، هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن : إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق .

5255 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " إلا أن يعفون " تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله .

5256 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

5257 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : " إلا أن يعفون " ، قال : المرأة تدع لزوجها النصف .

5258 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثني [ ص: 144 ] عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : " إلا أن يعفون " قال : إن شاءت المرأة عفت فتركت الصداق .

5259 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح مثله .

5260 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع قوله : " إلا أن يعفون " هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فتعفو عن النصف لزوجها .

5261 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " إلا أن يعفون " إما أن " يعفون " فالثيب أن تدع من صداقها ، أو تدعه كله .

5262 - حدثنا المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " إلا أن يعفون " قال : العفو إليهن ، إذا كانت المرأة ثيبا فهي أولى بذلك ، ولا يملك ذلك عليها ولي ، لأنها قد ملكت أمرها . فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها ، جاز ذلك . وإن أرادت أخذه ، فهي أملك بذلك .

5263 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا معمر قال : وحدثني ابن شهاب إلا أن يعفون " قال : النساء .

5264 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح : " إلا أن يعفون " قال : الثيب تدع صداقها .

5265 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال : حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : " إلا أن يعفون " قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله .

[ ص: 145 ] قال أبو جعفر : ما سمعت أحدا يقول : " حماد بن زيد بن أسامة " إلا أبا هشام .

5266 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : إن شاءت عفت عن صداقها يعني في قوله : إلا أن يعفون .

5267 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح قال : تعفو المرأة وتدع نصف الصداق .

5268 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال الزهري : " إلا أن يعفون " الثيبات .

5269 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : " إلا أن يعفون " قال : تترك المرأة شطرها .

5270 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " إلا أن يعفون " يعني النساء .

5271 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " إلا أن يعفون " إن كانت ثيبا عفت .

5272 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قوله : " إلا أن يعفون " يعني المرأة .

5273 - حدثني علي بن سهل قال : حدثنا زيد وحدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران جميعا ، عن سفيان : " إلا أن يعفون " قال : المرأة إذا لم يدخل بها : أن تترك له المهر ، فلا تأخذ منه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية