القول في تأويل
قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون )
قال
أبو جعفر : وهذا الحكم من الله - تعالى ذكره - إبانة عن قوله : "
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " . وتأويل ذلك :
[ ص: 141 ] لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم إياهن ، يعني بذلك : فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن .
وإنما قلنا : إن تأويل ذلك كذلك ، لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله : " أو تفرضوا لهن فريضة " بيان من الله - تعالى ذكره - لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس . فكان معلوما بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن ب " أو " غير حكم المعطوف بهن بها .
وإنما كرر - تعالى ذكره - قوله : "
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة " وقد مضى ذكرهن في قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم ، من أن يظنوا أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية ، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها .
وأما قوله :
إلا أن يعفون ، فإنه يعني : إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة ، فيتركنه لكم ، ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم ، إن كن ممن يجوز حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات ، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك ، فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه منه . وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو إن عفت عنه - أو ما عفت عنه .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
5246 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
[ ص: 142 ] معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : "
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ; فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فلها نصف صداقها ، ليس لها أكثر من ذلك .
5247 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال : إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها ، فنصف ما فرض ، إلا أن يعفون .
5248 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
5249 - حدثنا بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .
5250 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع : "
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها المتاع ، ولا عدة عليها .
5251 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثنا
الليث ، عن
يونس ، عن
ابن شهاب : "
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "
[ ص: 143 ] قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها ولا عدة عليها .
ذكر من قال في قوله : "
إلا أن يعفون " القول الذي ذكرناه من التأويل :
5252 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال : أخبرنا
ابن المبارك ، قال : أخبرنا
يحيى بن بشر : أنه سمع
عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ، فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتتركه .
5253 - حدثت عن
الحسين قال : سمعت
أبا معاذ قال : أخبرنا
عبيد بن سليمان قال : سمعت
الضحاك يقول في قوله : " إلا أن يعفون " قال : المرأة تترك الذي لها .
5254 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس :
إلا أن يعفون ، هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن : إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق .
5255 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
إلا أن يعفون " تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله .
5256 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
5257 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع قوله : "
إلا أن يعفون " ، قال : المرأة تدع لزوجها النصف .
5258 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثني
[ ص: 144 ] عبد الله بن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
شريح : "
إلا أن يعفون " قال : إن شاءت المرأة عفت فتركت الصداق .
5259 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
عبد الله بن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
شريح مثله .
5260 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
عبيد الله ، عن
نافع قوله : "
إلا أن يعفون " هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فتعفو عن النصف لزوجها .
5261 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
إلا أن يعفون " إما أن " يعفون " فالثيب أن تدع من صداقها ، أو تدعه كله .
5262 - حدثنا
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
الليث ، عن
يونس ، عن
ابن شهاب : "
إلا أن يعفون " قال : العفو إليهن ، إذا كانت المرأة ثيبا فهي أولى بذلك ، ولا يملك ذلك عليها ولي ، لأنها قد ملكت أمرها . فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها ، جاز ذلك . وإن أرادت أخذه ، فهي أملك بذلك .
5263 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال : أخبرنا
ابن المبارك قال : أخبرنا
معمر قال : وحدثني
ابن شهاب إلا أن يعفون " قال : النساء .
5264 - حدثنا
أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا
عبيد الله ، عن
إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي صالح : "
إلا أن يعفون " قال : الثيب تدع صداقها .
5265 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال : حدثنا
إسماعيل ، عن
الشعبي ، عن
شريح : "
إلا أن يعفون " قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله .
[ ص: 145 ] قال
أبو جعفر : ما سمعت أحدا يقول : "
حماد بن زيد بن أسامة " إلا
أبا هشام .
5266 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
عبدة ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إن شاءت عفت عن صداقها يعني في قوله :
إلا أن يعفون .
5267 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
عبيد الله ، عن
إسرائيل ، عن
أبي حصين ، عن
شريح قال : تعفو المرأة وتدع نصف الصداق .
5268 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
الزهري : "
إلا أن يعفون " الثيبات .
5269 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
مجاهد : "
إلا أن يعفون " قال : تترك المرأة شطرها .
5270 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قوله : "
إلا أن يعفون " يعني النساء .
5271 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد : "
إلا أن يعفون " إن كانت ثيبا عفت .
5272 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري قوله : "
إلا أن يعفون " يعني المرأة .
5273 - حدثني
علي بن سهل قال : حدثنا
زيد وحدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
مهران جميعا ، عن
سفيان : "
إلا أن يعفون " قال : المرأة إذا لم يدخل بها : أن تترك له المهر ، فلا تأخذ منه شيئا .