[ ص: 47 ] القول في
تأويل قوله تعالى ( فاكتبوه )
قال
أبو جعفر : يعني - جل ثناؤه - بقوله : " فاكتبوه " فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك أو قرض .
واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه ، هل هو واجب أو هو ندب .
فقال بعضهم : هو حق واجب وفرض لازم .
ذكر من قال ذلك :
6322 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
أبو زهير عن
جويبر عن
الضحاك في قوله : "
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " قال :
من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب ، صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى .
6323 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال حدثني
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قوله : "
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " قال : فمن ادان دينا فليكتب ، ومن باع فليشهد .
6324 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن
الربيع في قوله : "
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " فكان هذا واجبا .
6325 - وحدثت عن
عمار قال : حدثنا
ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن
الربيع بمثله وزاد فيه ، قال : ثم قامت الرخصة والسعة . قال : (
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه )
[ ص: 48 ] .
6326 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة قال : ذكر لنا أن
أبا سليمان المرعشي ، كان رجلا صحب كعبا ، فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد ، فلما حل ماله جحده صاحبه ، فدعا ربه ، فلم يستجب له ، لأنه قد عصى ربه .
وقال آخرون : كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا ، فنسخه قوله : (
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) .
ذكر من قال ذلك :
6327 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال أخبرنا
عبد الرزاق قال أخبرنا
الثوري عن
ابن شبرمة عن
الشعبي قال : لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد ، لقوله : "
فإن أمن بعضكم بعضا " قال
ابن عيينة قال
ابن شبرمة عن
الشعبي : إلى هذا انتهى .
6328 - حدثنا
المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
داود عن
عامر في هذه الآية : "
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " حتى بلغ هذا المكان : "
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " قال : رخص من ذلك ، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه .
[ ص: 49 ]
6329 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
هارون عن
عمرو عن
عاصم عن
الشعبي قال : إن ائتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب .
6330 - حدثت عن
عمار قال : حدثنا
ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن
إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : فكانوا يرون أن هذه الآية : "
فإن أمن بعضكم بعضا " نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود ، رخصة ورحمة من الله .
6331 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال حدثني
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال غير
عطاء : نسخت الكتاب والشهادة : "
فإن أمن بعضكم بعضا " .
6332 - حدثني
يونس قال أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد : نسخ ذلك قوله : "
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " قال : فلولا هذا الحرف ، لم يبح لأحد أن يدان بدين إلا بكتاب وشهداء ، أو برهن . فلما جاءت هذه نسخت هذا كله ، صار إلى الأمانة .
6333 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
سليمان التيمي قال : سألت
الحسن قلت :
كل من باع بيعا ينبغي له أن يشهد ؟ قال : ألم تر أن الله - عز وجل - يقول : "
فليؤد الذي اؤتمن أمانته " ؟
6334 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
[ ص: 50 ] داود عن
عامر في هذه الآية : "
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " حتى بلغ هذا المكان : "
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " قال : رخص في ذلك ، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه .
6335 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
داود عن
الشعبي في قوله : "
فإن أمن بعضكم بعضا " قال : إن أشهدت فحزم ، وإن لم تشهد ففي حل وسعة .
6336 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم عن
إسماعيل بن أبي خالد قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : أرأيت
الرجل يستدين من الرجل الشيء أحتم عليه أن يشهد ؟ قال : فقرأ إلى قوله : "
فإن أمن بعضكم بعضا " قد نسخ ما كان قبله .
6337 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
محمد بن مروان العقيلي قال : حدثنا
عبد الملك بن أبي نضرة ، [ عن أبيه ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قرأ : "
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " إلى : "
فإن أمن بعضكم بعضا " قال : هذه نسخت ما قبلها .