القول في
تأويل قوله تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في الحال التي
نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية .
فقال بعضهم : معناه : لا يأب الشهداء أن يجيبوا ، إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق .
ذكر من قال ذلك :
6367 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة قوله تعالى
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم ، فيدعوهم إلى الشهادة ، فلا يتبعه أحد منهم . قال : وكان
قتادة يتأول هذه الآية : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ليشهدوا لرجل على رجل .
6368 - حدثت عن
عمار قال : حدثنا
ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن
الربيع في قوله : " ولا
يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : كان الرجل يطوف في القوم
[ ص: 69 ] الكثير يدعوهم ليشهدوا ، فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله - عز وجل - : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " .
6369 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال أخبرنا
عبد الرزاق قال أخبرنا
معمر عن
قتادة في قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة .
وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء ، إلا أنهم قالوا : يجب فرض ذلك على من دعي للإشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره . فأما إذا وجد غيره فهو في الإجابة إلى ذلك مخير ، إن شاء أجاب ، وإن شاء لم يجب .
ذكر من قال ذلك :
6370 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
سفيان عن
جابر عن
الشعبي قال : "
لا يأب الشهداء إذا ما دعوا " - قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، فإذا لم يوجد غيره شهد .
وقال آخرون : معنى ذلك : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " - للشهادة على من أراد الداعي إشهاده عليه ، والقيام بما عنده من الشهادة - من الإجابة .
ذكر من قال ذلك :
6371 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
أبو عامر عن
الحسن : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : قال
الحسن : الإقامة والشهادة .
6372 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال أخبرنا
عبد الرزاق قال أخبرنا
معمر [ ص: 70 ] في قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : كان
الحسن يقول : جمعت أمرين : لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة .
6373 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال حدثني
معاوية عن
علي عن
ابن عباس قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده ، ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي .
6374 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال أخبرنا
هشيم عن
يونس عن
الحسن : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لإقامتها ، ولا يبدأ بها إذا دعاه ليشهده ، وإذا دعاه ليقيمها .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " - للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي - من إجابته إلى القيام بها .
ذكر من قال ذلك :
6375 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا شهد .
6376 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم عن
عيسى عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك .
6377 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " يقول : إذا كانوا قد أشهدوا .
6378 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد في قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كانت عندك شهادة فدعيت .
6379 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
ليث عن
[ ص: 71 ] مجاهد في قوله : " ولا
يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كانت شهادة فأقمها ، فإذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب .
6380 - حدثنا
سوار بن عبد الله قال : حدثنا
عبد الملك بن الصباح عن
عمران بن حدير قال : قلت
لأبي مجلز : ناس يدعونني لأشهد بينهم ، وأنا أكره أن أشهد بينهم ؟ قال : دع ما تكره ، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت .
6381 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
سفيان عن
جابر عن
عامر قال : الشاهد بالخيار ما لم يشهد .
6382 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
هشيم عن
يونس عن
عكرمة في قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " . قال : لإقامة الشهادة .
6383 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال أخبرنا
هشيم عن
أبي عامر عن
عطاء قال : في إقامة الشهادة .
6384 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : حدثنا
أبو عامر المزني قال سمعت
عطاء يقول : ذلك في إقامة الشهادة يعني قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " .
6385 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال أخبرنا أبو حرة ، أخبرنا عن
الحسن أنه سأله سائل قال : أدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها . قال : فلا تجب إن شئت .
6386 - حدثنا
يعقوب قال : حدثنا
هشيم عن
مغيرة قال : سألت
إبراهيم [ ص: 72 ] قلت : أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى ؟ قال : فلا تشهد إن شئت .
6387 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
أبو عامر عن
عطاء قال : للإقامة .
6388 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
شريك عن
سالم الأفطس عن
سعيد بن جبير : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كانوا قد شهدوا .
6389 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد بن نصر قال أخبرنا
ابن المبارك عن
شريك عن
سالم عن
سعيد : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : هو الذي عنده الشهادة .
6390 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " يقول : لا يأب الشاهد أن يتقدم فيشهد إذا كان فارغا .
6391 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال حدثني
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : هم الذين قد شهدوا . قال : ولا يضر إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء . قلت
لعطاء : ما شأنه ؟ إذا دعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ! قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهداء كثير .
6392 - حدثني
يونس قال أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها .
6393 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة :
[ ص: 73 ] "
ولا يأب الشهداء " قال : كان
الحسن يتأولها : إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها .
6394 - حدثني
يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا
يزيد قال أخبرنا
جويبر عن
الضحاك في قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كتب الرجل شهادته أو أشهد لرجل فشهد ، والكاتب الذي يكتب الكتاب - دعوا إلى مقطع الحق ، فعليهم أن يجيبوا وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه .
وقال آخرون : هو أمر من الله - عز وجل - الرجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء ، لا لإقامة الشهادة ، ولكنه أمر ندب لا فرض .
ذكر من قال ذلك :
6395 - حدثني
أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم قال : حدثنا
أبو قتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16796فضيل بن مرزوق عن
عطية العوفي في قوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : أمرت أن تشهد ، فإن شئت فاشهد ، وإن شئت فلا تشهد .
6396 - حدثني
أبو العالية قال : حدثنا
أبو قتيبة عن
محمد بن ثابت العصري عن
عطاء ، بمثله .
قال
أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : " [ معنى ]
[ ص: 74 ] ذلك : ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له " .
وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره ، لأن الله - عز وجل - قال : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم " الشهداء " . وغير جائز أن يلزمهم اسم " الشهداء " إلا وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمتهم شهادتهم عليه اسم " الشهداء " . فأما قبل أن يستشهدوا على شيء ، فغير جائز أن يقال لهم " شهداء " . لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم ، لم يكن على الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له " شاهد " بمعنى أنه سيشهد ، أو أنه يصلح لأن يشهد . وإذ كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره ، أو من قد أقام شهادته فلزمه لذلك هذا الاسم كان معلوما أن المعني بقوله : "
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " من وصفنا صفته ممن قد استرعي شهادة ، أو شهد فدعي إلى القيام بها ؛ لأن الذي لم يستشهد ولم يسترع شهادة قبل الإشهاد غير مستحق اسم " شهيد " ولا " شاهد " لما قد وصفنا قبل .
مع أن في دخول " الألف واللام " في " الشهداء " دلالة واضحة على أن المسمى بالنهي عن
ترك الإجابة للشهادة ، أشخاص معلومون قد عرفوا بالشهادة ،
[ ص: 75 ] وأنهم الذين أمر الله - عز وجل - أهل الحقوق باستشهادهم بقوله : "
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " . وإذ كان ذلك كذلك ، كان معلوما أنهم إنما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعدما استشهدوا فشهدوا . ولو كان ذلك أمرا لمن أعرض من الناس فدعي إلى الشهادة يشهد عليها لقيل : ولا يأب شاهد إذا ما دعي .
غير أن الأمر وإن كان كذلك ، فإن الذي نقول به في الذي يدعى لشهادة ليشهد عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلح للشهادة ، فإن الفرض عليه إجابة داعيه إليها ، كما فرض على الكاتب إذا استكتب بموضع لا كاتب به سواه ، ففرض عليه أن يكتب كما فرض على من كان بموضع لا أحد به سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام ، فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله فسأله تعليمه وبيان ذلك له أن يعلمه ويبينه له . ولم نوجب ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا دعي ابتداء ليشهد على ما أشهد عليه بهذه الآية ، ولكن بأدلة سواها ، وهي ما ذكرنا . وإن فرضا على الرجل إحياء ما قدر على إحيائه من حق أخيه المسلم .
" والشهداء " جمع " شهيد " .