[ ص: 497 ] قوله : ( أبواب صلاة الخوف ثبت لفظ أبواب للمستملي nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت ، وفي رواية الأصيلي وكريمة " باب " بالإفراد ، وسقط للباقين .
[ ص: 498 ] قوله : ( وقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله : ( مهينا في رواية كريمة ، واقتصر في رواية الأصيلي على ما هنا وقال : إلى قوله : عذابا مهينا . وأما أبو ذر فساق الأولى بتمامها ومن الثانية إلى قوله : ( معك ثم قال إلى قوله عذابا مهينا . قال الزين بن المنير : ذكر صلاة الخوف إثر صلاة الجمعة لأنهما من جملة الخمس ، لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات ، ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس ، وعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة ولا سيما عند شدة الخوف ، وساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرا إلى أن خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا . انتهى ملخصا . ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية . ومعنى قوله تعالى : وإذا ضربتم أي سافرتم ، ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك . وأما قوله : إن خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضا ، وقد سأل nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية الصحابي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=856770صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم ، فثبت القصر في الأمن ببيان السنة واختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنعه ابن الماجشون أخذا بالمفهوم أيضا وأجازه الباقون .
وأما قوله : وإذا كنت فيهم فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية ، وحكي عن المزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=848484صلوا كما رأيتموني أصلي فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وغيره : شرط كونه - صلى الله عليه وسلم - فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده ، والتقدير : بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول . ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر ، والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو ، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم . وقال الزين المنير : الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى : أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : كان أبو يوسف قد قال مرة : لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول - صلى الله عليه وسلم - وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - ، قال : وهذا القول عندنا ليس بشيء ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع يعيبه ويقول : إن الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى . وسيأتي سبب النزول وبيان أول صلاة صليت في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى .
قوله : ( عن الزهري سألته ) القائل هو شعيب والمسئول هو الزهري وهو القائل " أخبرني سالم " أي nindex.php?page=showalam&ids=12382ابن عبد الله بن عمر ، ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري قال : سألته فأثبت قال ظنا أنها حذفت خطأ على العادة ، وهو محتمل ، ويكون حذف فاعل قال ، لا أن الزهري هو الذي قال : والمتجه حذفها وتكون الجملة حالية أي أخبرني الزهري حال سؤالي إياه . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق بقية عن شعيب حدثني الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه ، وأخرجه السراج عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فزاد فيه ولفظه " سألته هل صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف أم لا ؟ وكيف [ ص: 499 ] صلاها إن كان صلاها ؟ وفي أي مغازيه كان ذلك ؟ " فأفاد بيان المسئول عنه وهو صلاة الخوف .
قوله : ( غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد ، ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب ، وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازي .
قوله : ( فوازينا ) بالزاي أي قابلنا ، قال صاحب الصحاح : يقال آزيت ، يعني بهمزة ممدودة لا بالواو . والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوا .
قوله : ( فصاففناهم ) في رواية المستملي والسرخسي " فصاففنا لهم " وقوله " فصلى لنا " أي لأجلنا أو بنا .
قوله : ( ركعة وسجد سجدتين ) زاد عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن الزهري " nindex.php?page=hadith&LINKID=856772مثل نصف صلاة الصبح " وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح ، فعلى هذا فهي رباعية ، وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت العصر ، وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافا لمن أجاز للثانية ترك القراءة .
قوله : ( فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ) لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا ، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة ، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة ، وإفراد الإمام وحده . ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه " ثم nindex.php?page=hadith&LINKID=856773سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا " اهـ . وظاهره أن الطائفة الثانية والتي بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها ، ووقع في الرافعي تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ، ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا ، ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق ، وبهذه الكيفية أخذ الحنفية ، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد ، واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد ، لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك ، والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد ، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد . ويحرس واحد ثم يصلي الآخر ، وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقا ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله : ( أسلحتهم ) ذكره النووي في شرح مسلم وغيره ، واستدل به على عظم أمر الجماعة ، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها ، ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك ، وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث [ ص: 500 ] ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه ، وعن أحمد قال : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز ، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي ، وكذا رجحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يختر إسحاق شيئا على شيء ، وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه وزاد تاسعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجها ، وبينها في جزء مفرد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في " القبس " : جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة ، ولم يبينها . وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضا ، وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها آخر فصارت سبعة عشر وجها ، لكن يمكن أن تتداخل .
قال صاحب الهدى : أصولها ست صفات ، وبلغها بعضهم أكثر ، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما هو من اختلاف الرواة اهـ . وهذا هو المعتمد ، وإليه أشار شيخنا بقوله : يمكن تداخلها . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار المالكي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها عشر مرات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : صلاها أربعا وعشرين مرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة ، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى اهـ . وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطها والله المستعان .