قوله : ( حدثنا إسحاق ) قال أبو علي الجياني : لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة : قلت : وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور .
قوله : ( أمر بالحربة ) أي أمر خادمه بحمل الحربة ، وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع " كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها " زاد ابن ماجه وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي " وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره " .
[ ص: 683 ] قوله : ( فمن ثم ) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه ، وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه ، وأوضحته في كتاب " المدرج " .
وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر ، وجواز الاستخدام وغير ذلك . والضمير في " اتخذها " يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة ، وقد روى عمر بن شبة في " أخبار المدينة " من حديث سعد القرظ nindex.php?page=hadith&LINKID=884000 " أن النجاشي أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حربة فأمسكها لنفسه ، فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد " . ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت لرجل من المشركين فقتلهnindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي .
( فائدة ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا ، وقد تقدم في الطهارة في " باب استعمال فضل وضوء الناس " وفي حديث ستر العورة من الصلاة في " باب الصلاة في الثوب الأحمر " وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفي الأذان وفي صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضعين وفي اللباس في موضعين ومداره عنده على nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة وعلى nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الآخر ، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا .