باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع
430 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657659خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال مالي أراكم عزين قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس قالا جميعا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد نحوه
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ) هو بإسكان الميم وضمها وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها ، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية .
قوله : ( فرآنا حلقا ) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام ، وحكى الجوهري وغيره فتحها في لغة ضعيفة .
[ ص: 115 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما لي أراكم عزين ) أي متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاي الواحدة ( عزة ) ، معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصلاة ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول ، ولا في الثالث حتى يتم الثاني ، ولا في الرابع حتى يتم الثالث ، وهكذا إلى آخرها .
وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ، والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله ، ولا يسن زيادة ( وبركاته ) وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف ، وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث ، بل صح هذا الحديث وغيره في تركها ، والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة ، ولو قال : السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته . وفيه دليل على استحباب تسليمتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله المراد بالأخ الجنس أي إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال . وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها وأن الملائكة يصلون وأن صفوفهم على هذه الصفة . والله أعلم .