باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
675 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=658090كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنج nindex.php?page=showalam&ids=15493الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي إلى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف ولم يذكر ما بعده
[ ص: 304 ] مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما ، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال : الصحيح المشهور : أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا . والثاني يقنتون في الحالين . والثالث : لا يقنتون في الحالين . ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة . وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان : أصحهما : يجهر ، ويستحب رفع اليدين فيه ، ولا يمسح الوجه . وقيل : يستحب مسحه ، وقيل : لا يرفع اليد . واتفقوا على كراهة مسح الصدر ، والصحيح : أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص ، بل يحصل بكل دعاء . وفيه وجه : أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور : ( اللهم اهدني فيمن هديت . . . ) إلى آخره . والصحيح أن هذا مستحب لا شرط ، ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو . وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح ، وقال مالك : يقنت قبل الركوع . ودلائل الجمع معروفة ، وقد أوضحتها في شرح المهذب . والله أعلم .
قوله : ( ثم بلغنا أنه ترك ذلك ) يعني : الدعاء على هذه القبائل ، وأما أصل القنوت في الصبح فلم [ ص: 305 ] يتركه حتى فارق الدنيا ، كذلك صح عن أنس رضي الله عنه .