قوله : ( حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر عن حذيفة ) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم الأعمش والثلاثة بعده .
قوله : ( فقلت يصلي بها في ركعة ) معناه : ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين ، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ، ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده . وعلى هذا فقوله : ( ثم مضى ) معناه : قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخرة البقرة ، فحينئذ قلت : يركع الركعة الأولى بها ، فجاوز وافتتح النساء .
وقوله : ( ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران ) . قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف ، وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بل وكله إلى أمته بعده . قال : وهذا قول مالك وجمهور العلماء ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني . قال ابن الباقلاني : هو أصح القولين مع احتمالهما قال : والذي نقوله : إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم ، وأنه لم يكن من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك نص ، ولا حد تحرم مخالفته ، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان .
قال : واستجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين .
قال : وأما على قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان ، وإنما اختلاف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير ، فيتأول قراءته - صلى الله عليه وسلم - النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب ، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي .
قال : ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى ، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة . قال : وقد أباحه بعضهم وتأويل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها .
قال : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف ، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها - صلى الله عليه وسلم . هذا آخر كلام القاضي عياض ، والله أعلم .