صفحة جزء
باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

825 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
[ ص: 431 ] باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها في أحاديث الباب نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد طلوعها حتى ترتفع ، وعند استوائها حتى تزول ، وعند اصفرارها حتى تغرب . وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات ، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها ، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد . وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت ، ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة .

ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث . واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة ، فالحاضرة أولى ، والفريضة المقضية أولى ، وكذا الجنازة . هذا مختصر ما يتعلق بجملة أحكام الباب وفيه فروع ودقائق سننبه على بعضها في مواضعها من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية