846 وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=658408أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة
وقوله - صلى الله عليه وسلم : ( وسواك ويمس من الطيب ) معناه : ويسن السواك ومس الطيب ، ويجوز ( يمس ) بفتح الميم وضمها . وقوله - صلى الله عليه وسلم : ( ما قدر عليه ) . قال القاضي : محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ، ويؤيده قوله : ( ولو من طيب المرأة ) وهو المكروه للرجال ، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره ، وهذا يدل على تأكيده ، والله أعلم .