صفحة جزء
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال

890 حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين
قولها : ( أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ) قال أهل اللغة العواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة ، وقال ابن دريد : هي التي قاربت البلوغ . قال ابن السكيت : هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج . والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن .

[ ص: 485 ] قالوا : سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج ، وقيل : قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها ، والخدور : البيوت ، وقيل : الخدر ستر يكون في ناحية البيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية