1627 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو ابن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=660082أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله بن نمير ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد يعني ابن زيد ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل يعني ابن علية كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام يعني ابن سعد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله
كتاب الوصية
قال الأزهري : هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته ، وسميت وصية ; لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ، ويقال : وصى وأوصى إيصاء ، والاسم : الوصية والوصاة . واعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي في أول هذا الشرح ، وسبق أحد المواضع في كتاب الحج ، وهذا أول الثاني ، وهو قول مسلم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن مثنى قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506259ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية : ( ثلاث ليال ) فيه الحث على الوصية ، وقد أجمع المسلمون على الأمر [ ص: 246 ] بها ، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة ، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ، ولا دلالة لهم فيه ، فليس فيه تصريح بإيجابها ، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، ويستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحته ، ويشهد عليه فيها ، ويكتب فيها ما يحتاج إليه ، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها ، قالوا : ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ووصيته مكتوبة عنده ) فمعناه : مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة ، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتاب من غير إشهاد ؛ لظاهر الحديث . والله أعلم .