صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية

1627 حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله
كتاب الوصية

قال الأزهري : هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته ، وسميت وصية ; لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ، ويقال : وصى وأوصى إيصاء ، والاسم : الوصية والوصاة . واعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي في أول هذا الشرح ، وسبق أحد المواضع في كتاب الحج ، وهذا أول الثاني ، وهو قول مسلم : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن مثنى قالا : حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر .

قوله صلى الله عليه وسلم : ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية : ( ثلاث ليال ) فيه الحث على الوصية ، وقد أجمع المسلمون على الأمر [ ص: 246 ] بها ، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة ، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ، ولا دلالة لهم فيه ، فليس فيه تصريح بإيجابها ، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك ، قال الشافعي رحمه الله : معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، ويستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحته ، ويشهد عليه فيها ، ويكتب فيها ما يحتاج إليه ، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها ، قالوا : ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ووصيته مكتوبة عنده ) فمعناه : مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة ، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتاب من غير إشهاد ؛ لظاهر الحديث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية