الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

                                                                                                                1631 حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسمعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته ، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة ; لكونه كان سببها ; فإن الولد من كسبه ، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف ، وكذلك الصدقة الجارية ، وهي الوقف .

                                                                                                                وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح ، وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه ، وأوضحنا ذلك في كتاب النكاح . وفيه دليل لصحة أصل الوقف ، وعظيم ثوابه ، وبيان فضيلة العلم ، والحث على الاستكثار منه . والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح ، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع . وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت ، وكذلك الصدقة ، وهما مجمع عليهما ، وكذلك قضاء الدين كما سبق .

                                                                                                                وأما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه ، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا ، وإن كان تطوعا وصى به وهو من باب الوصايا ، وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه ، وسبقت المسألة في كتاب الصيام .

                                                                                                                وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت ، وفيها خلاف ، وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية