بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها
1684 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=660197كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بمثله في هذا الإسناد
[ ص: 331 ] كتاب الحدود
باب حد السرقة ونصابها
" قال القاضي عياض - رضي الله تعالى عنه - : الأموال بإيجاب القطع على السارق ، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب ; لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ; ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور ، وتسهل إقامة البينة عليه ، بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها ، فعظم أمرها ، واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها . وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة ، وإن اختلفوا في فروع منه .
أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق ، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره ، فقال أهل الظاهر : لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير ، وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا ، وحكاه القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر ، واحتجوا بعموم قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يخصوا الآية ، وقال جماهير العلماء : ولا تقطع إلا في نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة .
ثم اختلفوا في قدر النصاب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النصاب ربع دينار ذهبا ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ، ولا يقطع في أقل منه ، وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون ، وهو قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإسحاق وغيرهم ، وروي أيضا عن داود ، وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية : تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ، ولا تقطع فيما دون ذلك ، وقال سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه : لا تقطع إلا في خمسة دراهم ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك ، وحكى القاضي عن بعض الصحابة أن النصاب أربعة دراهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أنه درهم ، وعن الحسن أنه درهمان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه أربعون درهما أو أربعة دنانير ، والصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب في هذه [ ص: 333 ] الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار ، وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث .
وأما رواية أنه صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506399قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا ، وهي قضية عين لا عموم لها ، فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة ، بل يجب حملها على موافقة لفظه ، وكذا الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506400لم يقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن ) محمولة على أنه كان ربع دينار ، ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه وسلم . وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506401قطع في مجن قيمته عشرة دراهم ) وفي رواية : ( خمسة ) فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت ، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقا لا أنه شرط ذلك في قطع السارق ، وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك .
وأما رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506402لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده ) فقال جماعة : المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة ، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار ، وأنكر المحققون هذا وضعفوه ، فقالوا : بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة ، وليس هذا السياق موضع استعمالهما ، بل بلاغة الكلام تأباه ، ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر ، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير ، والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر ، وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار ، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة ، أو أراد جنس البيض وجنس الحبال ، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع ، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه ، أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا ، وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب ، فقاله على ظاهر اللفظ والله أعلم .