صفحة جزء
باب حكم الفيء

1756 حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم
قوله صلى الله عليه وسلم : أيما قرية أتيتموها أقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم قال القاضي : يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه ، فيكون سهمهم فيها ، أي : حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ، ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة ، فيكون غنيمة يخرج منه الخمس ، وباقيه للغانمين ، وهو معنى قوله : ( ثم هي لكم ) أي باقيها ، وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث ، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة ، وقال جميع العلماء سواه : لا خمس في الفيء ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية