1756 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه قال هذا ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=660308قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506523أيما قرية أتيتموها أقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم قال القاضي : يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه ، فيكون سهمهم فيها ، أي : حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ، ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة ، فيكون غنيمة يخرج منه الخمس ، وباقيه للغانمين ، وهو معنى قوله : ( ثم هي لكم ) أي باقيها ، وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث ، وقد أوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة ، وقال جميع العلماء سواه : لا خمس في الفيء ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قبل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال بالخمس في الفيء . والله أعلم .