1353 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660475قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16957وابن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17129مفضل يعني ابن مهلهل ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بهذا الإسناد مثله
قوله : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ؛ فتح مكة : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506640لا هجرة ولكن جهاد ونية ) وفي الرواية الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506641لا هجرة بعد الفتح قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة ، وتأولوا هذا الحديث تأويلين : أحدهما : لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام ، فلا تتصور منها الهجرة . والثاني وهو الأصح أن معناه : أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ، ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة ، لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولكن جهاد ونية ) معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة . وفي هذا : الحث على نية الخير مطلقا ، وأنه يثاب على النية .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا استنفرتم فانفروا ) معناه : إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا ، وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين ، بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم ، قال أصحابنا : الجهاد اليوم فرض كفاية ، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد ، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية ، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية . والثاني : أنه كان فرض عين ، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا ، وفيها بعضهم دون بعض .