1941 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=14430وأبو الربيع العتكي nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=660603أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل
اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل ؛ فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه ، وبه قال عبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماءبنت أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة ، وعلقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وحماد بن سليمان وأحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو يوسف ومحمد ، وداود ، وجماهير المحدثين وغيرهم ، وكرهها طائفة منهم ابن عباس ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، قال أبو حنيفة : يأثم بأكله ولا يسمى حراما ، واحتجوا بقوله تعالى : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة [ ص: 84 ] ولم يذكر الأكل ، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها ، وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد nindex.php?page=hadith&LINKID=3506765نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى .
واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم : هو منسوخ ، روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال ( بالحاء ) الحافظ قال : هذا حديث ضعيف ، قال : ولا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا الحديث فيه نظر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا إسناد مضطرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في إسناده نظر ، قال : وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض ، وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حديث الإباحة أصح ، قال : ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا .
واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره ، وهي صحيحة صريحة ، وبأحاديث أخر صحيحة جاءت بالإباحة ، ولم يثبت في النهي حديث .
وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك ، فإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود ، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه ، قالوا : ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل . والله أعلم .
قولها : ( نحرنا فرسا ) ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ذبحنا فرسا " وفي رواية له : ( نحرنا ) كما ذكر مسلم ، فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان ، فمرة نحروها ومرة ذبحوها ، ويجوز أن تكون قضية واحدة ، ويكون أحد اللفظين مجازا ، والصحيح الأول ؛ لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ، والحقيقة غير متعذرة ، [ ص: 85 ] بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة ، وهي أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح ، وهو مجمع عليه ، وإن كان فاعله مخالفا الأفضل ، والفرس يطلق على الذكر والأنثى . والله أعلم .