قوله : ( فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح الإمام ، كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك ، والجمهور يتأولونه على أن المراد [ ص: 103 ] زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت ، ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة ، وأن من ضحى بعدها أجزأه ، ومن لا فلا .