بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء
223 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى أن زيدا حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=12030أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657336قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها
[ ص: 455 ] كتاب الطهارة
قال جمهور أهل اللغة : يقال : الوضوء والطهور - بضم أولهما - إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ، ويقال : الوضوء والطهور - بفتح أولهما - إذا أريد به الماء الذي يتطهر به . هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة ، وذهب الخليل nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي nindex.php?page=showalam&ids=11971وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما ، قال صاحب المطالع : وحكي الضم فيهما جميعا . وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة ، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ، وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه ، وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين ، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان ، وبعضهم يقول : إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا ، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا : غسل الجمعة مسنون ، وكذلك الغسل من الجنابة واجب ، وما أشبهه ، وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه ، وأما ( الغسل ) بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . والله أعلم .