باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله
2122 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=660969جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي nindex.php?page=showalam&ids=16513وعبدة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16081أسود بن عامر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية غير أن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها
أما ( تمرق ) فبالراء المهملة ، وهو بمعنى تساقط ، وتمرط ، كما ذكر في باقي الروايات . ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة كما ذكرنا ، وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة ، ثم حكى عن جماعة من رواة صحيحمسلم أنه بالزاي المعجمة . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض .
وأما قولها : ( إن لي ابنة عريسا ) فبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة ، تصغير عروس ، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها ، وأما ( الحصبة ) فبفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين ، ويقال أيضا : بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة ، والإسكان أشهر ، وهي بثر تخرج في الجلد ، يقول منه حصب جلده بكسر الصاد يحصب .
[ ص: 286 ] وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة . وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا ، وهذا هو الظاهر المختار ، وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ، سواء كان شعر رجل أو امرأة ، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه .
وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا ، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا ، وإن كان فثلاثة أوجه : أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث ، والثاني لا يحرم ، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز ، وإلا فهو حرام .
قالوا : وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام ، وإن أذن جاز على الصحيح . هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة ، وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في المسألة ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وكثيرون أو الأكثرون : الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق ، واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا .
وقال الليث بن سعد : النهي مختص بالوصل بالشعر ، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها . وقال بعضهم : يجوز جميع ذلك ، وهو مروي عن عائشة ، ولا يصح عنها ، بل الصحيح عنها كقول الجمهور . قال القاضي : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه ؛ لأنه ليس بوصل ، ولا هو في معنى مقصود الوصل ، إنما هو للتجمل والتحسين .