[ ص: 496 ] قوله : ( شراج الحرة ) بكسر الشين المعجمة وبالجيم هي مسايل الماء ، واحدها شرجة . والحرة هي الأرض الملسة فيها حجارة سود .
قوله : ( سرح الماء ) أي أرسله .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : يا زبير ، اسق ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ) أما قوله : ( أن كان ابن عمتك ) فهو بفتح الهمزة أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك . وقوله : ( تلون وجهه ) أي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان .
وأما ( الجدر ) فبفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة ، وهو الجدار ، وجمع الجدار جدر ، ككتاب وكتب ، وجمع الجدر جدور ، كفلس وفلوس . ومعنى ( يرجع إلى الجدر ) أي يصير إليه ، والمراد بالجدر أصل الحائط ، وقيل : أصول الشجر ، والصحيح الأول ، وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان . فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد ، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه . وكان الزبير صاحب الأرض الأولى ، فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( اسق ثم أرسل الماء إلى جارك ) أي اسق شيئا يسيرا دون قدر حقك ، ثم أرسله إلى جارك إدلالا على الزبير ، ولعلمه بأنه يرضى بذلك ، ويؤثر الإحسان إلى جاره ، فلما قال الجار ما قال ، أمره أن يأخذ جميع حقه ، وقد سبق شرح هذا الحديث واضحا في بابه .
وأما قوله في آخر الحديث : ( فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه فلا وربك لا يؤمنون الآية فهكذا قال طائفة في سبب نزولها ، وقيل : نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فحكم على أحدهما ، فقال : ارفعني إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وقيل : في يهودي ومنافق اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يرض المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن . قال ابن جرير : يجوز أنها نزلت في الجميع والله أعلم .