صفحة جزء
باب إنما الماء من الماء

343 وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسمعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء
وفي الباب حديث إنما الماء من الماء من حديث أبي بن كعب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال : يغسل ذكره ويتوضأ وفيه الحديث الآخر إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل قال العلماء : العمل على هذا الحديث ، وأما حديث : الماء من الماء . فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا : إنه منسوخ ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا . وذهب ابن عباس - رضي الله عنه - وغيره إلى أنه ليس منسوخا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل ، وهذا الحكم باق بلا شك ، وأما حديث أبي بن كعب ففيه جوابان أحدهما أنه منسوخ ، والثاني أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج . والله أعلم .

قوله : ( خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء ) هو بضم القاف ممدود مذكر مصروف ، هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف ، وأخرى أنه مقصور .

قوله : ( عتبان بن مالك ) هو بكسر العين على المشهور . وقيل : بضمها ، وقد قدمناه في كتاب الإيمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية