1960 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد أن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبا معاوية nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث حدثاه وحديث أبي معاوية أتم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673598صلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بمنى أربعا فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعتين زاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص ومع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها زاد من ها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أشياخه أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله صلى أربعا قال فقيل له عبت على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال إن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا قال ثم أخذ به الأئمة بعده حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع
( وحديث أبي معاوية أتم ) : هذه مقولة أبي داود ( عن الأعمش ) : أي يروي أبو معاوية وحفص عن الأعمش ( زاد ) : أي مسدد ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص ) : بن غياث ( صدرا من إمارته ) : إنما ذكر صدرا وقيد به ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتم الصلاة بعد ست سنين ( زاد ) : أي مسدد ( من هاهنا ) : أي من قوله الآتي ثم تفرقت إلى آخره ( ثم تفرقت بكم الطرق ) : أي اختلفتم فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر ( فلوددت ) : أي فلتمنيت غرضه وددت أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحباه يفعلونه . وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه . كذا في عمدة القاري . وقال الحافظ في فتح الباري : قال الداودي خشي ابن مسعود أن لا يجزئ الأربع فاعلها وتبع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كراهية لخلافه وأخبر بما يعتقده .
وقال غيره : يريد أنه لو صلى أربعا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان ، انتهى . والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب ، وهل يقبل الله صلاته أم لا ؟ فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد ، وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام والركعتان لا بد منهما ، ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء ، فحاصله أنه قال : إنما أتم متابعة لعثمان وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابعوا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل ، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر ، ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك واعتذر بقوله [ ص: 344 ] الخلاف شر ، فلو كان الإتمام لا يجوز لكان الخلاف له خيرا من الشر ، إلا أنه روي عن إبراهيم أنه قال : إنما صلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - أربعا ؛ لأنه كان اتخذها وطنا . وعن الزهري أنه قال : إنما فعل ذلك ؛ لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها ، وكان من مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بمثل قول ابن عباس ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا ومطولا وليس في حديثهم ما ذكره ابن قرة عن ابن مسعود .
( لأنه أجمع ) : أي أجمع عزيمته وصمم قصده على الإقامة بعد الحج .
قال المنذري : هذا منقطع ، الزهري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - .
( عن إبراهيم ) : قال المنذري : هذا أيضا منقطع .
( ثم أخذ به ) : أي بالإتمام دون القصر .
[ ص: 345 ] ( عامئذ ) : أي في تلك السنة . قال المنذري : والظاهر أن هذا كله إنما هو تأويل لفعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - . وقد أجيب عن هذا جميعه .