الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1960 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد أن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبا معاوية nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث حدثاه وحديث أبي معاوية أتم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673598صلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بمنى أربعا فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعتين زاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص ومع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها زاد من ها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أشياخه أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله صلى أربعا قال فقيل له عبت على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال إن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا قال ثم أخذ به الأئمة بعده حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع
[ ص: 343 ]
[ ص: 343 ] أي في بيان nindex.php?page=treesubj&link=33038كمية الصلاة الرباعية في منى هل يصلي على حالها أو يقصر .
( وحديث أبي معاوية أتم ) : هذه مقولة أبي داود ( عن الأعمش ) : أي يروي أبو معاوية وحفص عن الأعمش ( زاد ) : أي مسدد ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص ) : بن غياث ( صدرا من إمارته ) : إنما ذكر صدرا وقيد به ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتم الصلاة بعد ست سنين ( زاد ) : أي مسدد ( من هاهنا ) : أي من قوله الآتي ثم تفرقت إلى آخره ( ثم تفرقت بكم الطرق ) : أي اختلفتم فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر ( فلوددت ) : أي فلتمنيت غرضه وددت أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحباه يفعلونه . وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه . كذا في عمدة القاري . وقال الحافظ في فتح الباري : قال الداودي خشي ابن مسعود أن لا يجزئ الأربع فاعلها وتبع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كراهية لخلافه وأخبر بما يعتقده .
وقال غيره : يريد أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1799صلى أربعا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان ، انتهى . والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب ، وهل يقبل الله صلاته أم لا ؟ فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد ، وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام والركعتان لا بد منهما ، ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء ، فحاصله أنه قال : إنما أتم متابعة لعثمان وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابعوا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل ، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر ، ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك واعتذر بقوله [ ص: 344 ] الخلاف شر ، فلو كان الإتمام لا يجوز لكان الخلاف له خيرا من الشر ، إلا أنه روي عن إبراهيم أنه قال : إنما صلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - أربعا ؛ لأنه كان اتخذها وطنا . وعن الزهري أنه قال : إنما فعل ذلك ؛ لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها ، وكان من مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - أن nindex.php?page=treesubj&link=1793المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بمثل قول ابن عباس ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا ومطولا وليس في حديثهم ما ذكره ابن قرة عن ابن مسعود .
( لأنه أجمع ) : أي أجمع عزيمته وصمم قصده على الإقامة بعد الحج .
قال المنذري : هذا منقطع ، الزهري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - .
( عن إبراهيم ) : قال المنذري : هذا أيضا منقطع .
( ثم أخذ به ) : أي بالإتمام دون القصر .
[ ص: 345 ] ( عامئذ ) : أي في تلك السنة . قال المنذري : والظاهر أن هذا كله إنما هو تأويل لفعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - . وقد أجيب عن هذا جميعه .
[ ص: 343 ] أي في بيان nindex.php?page=treesubj&link=33038كمية الصلاة الرباعية في منى هل يصلي على حالها أو يقصر .
( وحديث أبي معاوية أتم ) : هذه مقولة أبي داود ( عن الأعمش ) : أي يروي أبو معاوية وحفص عن الأعمش ( زاد ) : أي مسدد ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص ) : بن غياث ( صدرا من إمارته ) : إنما ذكر صدرا وقيد به ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتم الصلاة بعد ست سنين ( زاد ) : أي مسدد ( من هاهنا ) : أي من قوله الآتي ثم تفرقت إلى آخره ( ثم تفرقت بكم الطرق ) : أي اختلفتم فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر ( فلوددت ) : أي فلتمنيت غرضه وددت أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحباه يفعلونه . وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه . كذا في عمدة القاري . وقال الحافظ في فتح الباري : قال الداودي خشي ابن مسعود أن لا يجزئ الأربع فاعلها وتبع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كراهية لخلافه وأخبر بما يعتقده .
وقال غيره : يريد أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1799صلى أربعا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان ، انتهى . والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب ، وهل يقبل الله صلاته أم لا ؟ فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد ، وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام والركعتان لا بد منهما ، ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء ، فحاصله أنه قال : إنما أتم متابعة لعثمان وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابعوا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل ، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر ، ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك واعتذر بقوله [ ص: 344 ] الخلاف شر ، فلو كان الإتمام لا يجوز لكان الخلاف له خيرا من الشر ، إلا أنه روي عن إبراهيم أنه قال : إنما صلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - أربعا ؛ لأنه كان اتخذها وطنا . وعن الزهري أنه قال : إنما فعل ذلك ؛ لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها ، وكان من مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - أن nindex.php?page=treesubj&link=1793المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بمثل قول ابن عباس ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا ومطولا وليس في حديثهم ما ذكره ابن قرة عن ابن مسعود .
( لأنه أجمع ) : أي أجمع عزيمته وصمم قصده على الإقامة بعد الحج .
قال المنذري : هذا منقطع ، الزهري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - .
( عن إبراهيم ) : قال المنذري : هذا أيضا منقطع .
( ثم أخذ به ) : أي بالإتمام دون القصر .
[ ص: 345 ] ( عامئذ ) : أي في تلك السنة . قال المنذري : والظاهر أن هذا كله إنما هو تأويل لفعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - . وقد أجيب عن هذا جميعه .