( أن رهطا ) : في القاموس : الرهط قوم الرجل وقبيلته ، ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ( في سفرة سافروها ) : أي في سرية عليها أبو سعيد الخدري كما عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ( فنزلوا ) : أي ليلا كما في الترمذي ( بحي ) : أي قبيلة ( فاستضافوهم ) : أي طلبوا منهم الضيافة ( فأبوا ) : أي امتنعوا ( أن يضيفوهم ) : بفتح الضاد المعجمة وتشديد التحتية ويروى " يضيفوهم " بكسر الضاد والتخفيف قاله القسطلاني ( فلدغ ) : بضم اللام وكسر الدال المهملة وبالغين المعجمة مبنيا للمفعول أي لسع ( سيد ذلك الحي ) : أي بعقرب كما في الترمذي ، ولم يسم سيد الحي ( فشفوا له ) : بفتح الشين المعجمة والفاء وسكون الواو ، أي طلبوا له الشفاء أي عالجوه بما يشفيه قاله القسطلاني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه عالجوه بكل شيء مما يستشفى به ، والعرب تضع الشفاء موضع العلاج . انتهى ( رقية ) : الرقية كلام يستشفى به من كل عارض . قال في القاموس : والرقية بالضم العوذة والجمع رقى ، ورقاه رقيا ورقية نفث في عوذته ( فقال رجل من القوم ) : هو أبو سعيد الراوي كما في بعض روايات مسلم ( إني لأرقي ) : بفتح الهمزة وكسر [ ص: 225 ] القاف ( جعلا ) : بضم الجيم وسكون العين هو ما يعطى على العمل ( قطيعا من الشاء ) : قال ابن التين : القطيع هو الطائفة من الغنم ، وتعقب بأن القطيع هو الشيء المنقطع من غنم كان أو غيرها .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=753613إنا نعطيكم ثلاثين شاة وهو مناسب لعدد الرهط المذكور سابقا ، فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة ( فقرأ عليه ) : أي على اللديغ ( بأم الكتاب ) أي الفاتحة ، وفي رواية أنه قرأها سبع مرات ، وفي أخرى ثلاث مرات ، والزيادة أرجح ( ويتفل ) : بضم الفاء وكسرها أي ينفخ نفخا معه أدنى بزاق .
قال ابن أبي جمرة : محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق انتهى .
وفي بعض النسخ تفل بصيغة الماضي ( كأنما أنشط ) : بصيغة المجهول من باب الإفعال ( من عقال ) : بكسر العين المهملة وبعدها قاف حبل يشد به ذراع البهيمة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أي حل من وثاق ، ويقال : نشطت الشيء إذا شددته وأنشطته إذا فككته والأنشوطة الحبل الذي يشد به الشيء ( فأوفاهم ) : الضمير المرفوع لسيد ذلك الحي والمنصوب للرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
قال في القاموس : وفى فلانا حقه أعطاه وافيا كوفاه وأوفاه ( لا تفعلوا ) : أي ما ذكرتم من القسمة ( أحسنتم ) : أي في الرقية أو في توقفكم عن التصرف في الجعل حتى استأذنتموني أو أعم من ذلك ( واضربوا ) : أي اجعلوا ( لي معكم بسهم ) : أي نصيب ، والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق وإلا فالجميع للراقي وإنما قال : اضربوا لي . تطييبا لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه .
[ ص: 226 ] قال النووي : هذا تصريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها ، وكذا الأجرة على تعليم القرآن ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه . ( عن أخيه معبد بن سيرين ) : الأنصاري البصري أكبر إخوته ، ثقة ( بهذا الحديث ) : أي المتقدم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بنحو حديث أبي المتوكل .