باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
1125 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي الجهضمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663414أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب
قوله : ( عن أبي حريز ) بفتح الحاء المهملة ، وكسر الراء وسكون التحتية وبالزاي ، قال الحافظ في التلخيص : اسمه عبد الله بن حسين علق له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ووثقه ابن معين وأبو زرعة ، وضعفه [ ص: 229 ] جماعة فهو حسن الحديث . قوله : ( نهى أن تزوج ) بصيغة المجهول أي : تنكح ( المرأة على عمتها ، أو خالتها ) روى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي هذا الحديث من طريق أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس وزاد في آخره : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . ذكره الحافظ في التلخيص قال : وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875685نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . انتهى ، وقد ظهر بهذه الزيادة حكمة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، أو خالتها ، وهي الاحتراز عن قطع الرحم ، قال النووي هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقية ، وهي أخت الأب وأخت الأم ، أو مجازية ، وهي أخت أبي الأب وأبي الجد ، وإن علا ، وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب ، وإن علت . فكلهن حرام بالإجماع ، ويحرم الجمع بينهما في النكاح ، أو في ملك اليمين . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو إلخ ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قد جاء من حديث علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح . انتهى ، قال الحافظ في الفتح بعد نقل قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا : وذكر مثل ذلك الترمذي بقوله : وفي الباب لكن لم يذكر ابن مسعود ، ولا ابن عباس ، ولا أنسا ، وزاد بدلهم أبا موسى nindex.php?page=showalam&ids=481وأبا أمامة وسمرة ، ووقع لي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين يعني : جابرا nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة . ثلاثة عشر نفسا ، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة ، وأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وغيرهم ، قال : ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة . انتهى كلام الحافظ .