قوله : ( عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ) بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني ثقة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار ) المدني ثقة .
[ ص: 473 ] قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .
قوله : ( وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته ) روى محمد بن نصر في قيام الليل عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوتر على راحلته ، عن نافع كان عبد الله رضي الله عنه يوتر على البعير يومئ برأسه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت لعطاء : أوتر وأنا مدبر عن القبلة على دابتي ؟ قال : نعم . وعن عطاء : لا بأس أن يوتر على بعيره . وعن سفيان : إن أوترت على دابتك فلا بأس والوتر بأرض أحب إلي ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو الحق .
قوله : ( وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة إلخ ) وهو قول أبي حنيفة . قال محمد بن نصر في قيام الليل بعد رواية حديث ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس المذكورين والآثار المذكورة ما لفظه : وزعم النعمان يعني أبا حنيفة . أن الوتر على الدابة لا يجوز خلافا لما روينا .
واحتج بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض ، فيقال لمن احتج بذلك هذا ضرب من الغفلة هل قال أحد إنه لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض ، إنما قال العلماء لا بأس أن يوتر على الدابة وإن شاء أوتر بالأرض ، وكذلك كان ابن عمرو يفعل ربما أوتر على الدابة وربما أوتر على الأرض ، وعن نافع أن ابن عمر كان ربما أوتر على راحلته وربما نزل ، وفي رواية كان يوتر على راحلته وكان ربما نزل ، انتهى .
وقال صاحب التعليق الممجد : أخذ أصحابنا يعني الحنفية بالآثار الواردة بنزول ابن عمر رضي الله عنه للوتر وشيدوه بالأحاديث المرفوعة الواردة في نزوله صلى الله عليه وسلم للوتر ، وقال المجوزون لأدائه على الدابة : إنه لا تعارض هاهنا إذ يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين فأحيانا أدى الوتر على الدابة وأحيانا على الأرض واقتدى به ابن عمر . ويؤيده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح معاني الآثار عن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال : كان ابن عمر يوتر على الراحلة وربما نزل فأوتر على الأرض .
[ ص: 474 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بعدما أخرج آثار الطرفين : الوجه في ذلك عندنا أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم بالوتر ويغلظ أمره ، ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه ، ثم أخرج حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=800173إن الله أمدكم بصلاة هي خير من حمر النعم ما بين صلاة العشاء إلى الفجر الوتر الوتر . من حديث خارجة وأبي بصرة ، ثم قال : فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان منه قبل تأكيده إياه ، ثم نسخ ذلك ، انتهى . وفيه نظر لا يخفى ، إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد في ذلك ، انتهى .